responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 430

إلا إذا خيف عليه الفساد[1] فيتخير[2] و إن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه و إن كان الأحوط[3] الأربع‌

4- مسألة إذا كان الميت في مكان مغصوب‌

و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة

5- مسألة إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة

و كان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر[4] أجزأ بالنسبة إلى المأذون‌[5] فيه دون الآخر[6]

6- مسألة إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا

وجب الإعادة[7] بعد جعله مستلقيا على قفاه‌

7- مسألة إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره‌

و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات‌

8- مسألة إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه‌

فالأحوط[8] إعادة الصلاة عليه‌

9- مسألة يجوز التيمم‌[9] لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء[10]

و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه‌

10- مسألة الأحوط[11] ترك التكلم‌[12] في أثناء الصلاة على الميت‌

و إن‌


[1] سقوط الصلاة بمجرد خوف الفساد مشكل( خونساري).

[2] و الأولى ان يصلى بعد الدفن الى الجهات الأخر( ميلاني). و يحتاط بالصلاة الى ساير الجهات بعد الدفن ان لم ينكشف القبلة و الّا فاليها( گلپايگاني).

[3] الأقوى الجمع في غير صورة الخوف و لا مساغ للاحتياط في صورة الخوف( نجفي).

[4] على الأحوط( قمّيّ).

[5] بشرط تمشى القربة و عدم استلزام محذور كالتشريع و نحوه( نجفي).

[6] على الأحوط كما تقدم( خوئي).

[7] على الأحوط( گلپايگاني).

[8] و ان كان عدم لزومها لا يخلو من وجه( خ). ينبغي عدم تركه( نجفي).

[9] جوازه للمتمكن من الماء فيما لا يخاف فوات الصلاة محل تأمل نعم لا بأس به رجاء( ميلاني)

[10] الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء( خوئي). الأحوط حينئذ ان يتمم رجاء كما يأتي منه في باب التيمم( قمّيّ).

[11] لا يترك و ان لا يبعد ما ذكر( خ). لا يترك( گلپايگاني- شاهرودي- نجفي)

[12] لا يترك( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست