إلا إذا خيف عليه الفساد[1] فيتخير[2] و إن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه و إن كان الأحوط[3] الأربع
4- مسألة إذا كان الميت في مكان مغصوب
و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة
5- مسألة إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة
و كان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر[4] أجزأ بالنسبة إلى المأذون[5] فيه دون الآخر[6]
6- مسألة إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا
وجب الإعادة[7] بعد جعله مستلقيا على قفاه
7- مسألة إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره
و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات
8- مسألة إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه
فالأحوط[8] إعادة الصلاة عليه
9- مسألة يجوز التيمم[9] لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء[10]
و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه
10- مسألة الأحوط[11] ترك التكلم[12] في أثناء الصلاة على الميت
و إن
[1] سقوط الصلاة بمجرد خوف الفساد مشكل( خونساري).
[2] و الأولى ان يصلى بعد الدفن الى الجهات الأخر( ميلاني). و يحتاط بالصلاة الى ساير الجهات بعد الدفن ان لم ينكشف القبلة و الّا فاليها( گلپايگاني).
[3] الأقوى الجمع في غير صورة الخوف و لا مساغ للاحتياط في صورة الخوف( نجفي).
[4] على الأحوط( قمّيّ).
[5] بشرط تمشى القربة و عدم استلزام محذور كالتشريع و نحوه( نجفي).
[6] على الأحوط كما تقدم( خوئي).
[7] على الأحوط( گلپايگاني).
[8] و ان كان عدم لزومها لا يخلو من وجه( خ). ينبغي عدم تركه( نجفي).
[9] جوازه للمتمكن من الماء فيما لا يخاف فوات الصلاة محل تأمل نعم لا بأس به رجاء( ميلاني)
[10] الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء( خوئي). الأحوط حينئذ ان يتمم رجاء كما يأتي منه في باب التيمم( قمّيّ).
[11] لا يترك و ان لا يبعد ما ذكر( خ). لا يترك( گلپايگاني- شاهرودي- نجفي)
[12] لا يترك( قمّيّ).