responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 422

فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه و إلا فلا نعم الأحوط[1] الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه و على هذا فإن وجد عضوا تاما و صلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط[2] بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب و إلا وجبت‌

7- مسألة [في وجوب الصلاة قبل الدفن‌]

يجب‌[3] أن تكون الصلاة قبل الدفن‌

8- مسألة إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة

وجب‌[4] الاستيذان‌[5] من الجميع‌[6] على الأحوط[7]- و يجوز[8] لكل منهم‌[9]


[1] لا يترك الاحتياط بالصلاة على ذاك العضو فيما لو كان القلب معه( نجفي).

[2] لا يترك( نجفي).

[3] على الأحوط( گلپايگاني).

[4] و ان كان الاكتفاء باذن واحد منهم مع عدم المزاحمة للآخرين لا يخلو عن قوة فالمأذون كنفس الاذن في عدم توقف التصرف في حقه على الاذن من سائر الأولياء كما في صورة اجتماعهم على الصلاة دفعة و يجوز لغيرهم أيضا الاقتداء بكل واحد منهم و لو بأن يقتدى بعض ببعض منهم مع فرض الاهلية و عدم معهودية تعدّد الجماعة دفعة و في عرض واحد لا يصلح للدغدغة في مشروعيته ايضا( شاهرودي).

[5] في صورة عدم وجود القرائن و الشواهد الدالة على الرضاء( نجفي) لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالاذن فلا يحتاج الى اذن غيره( گلپايگاني).

[6] وجوب الاستيذان من الجميع ينافى جواز صلاة كل منهم من غير استيذان من الآخرين و أوضح منافاة و أشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم الاستيذان من الآخرين فان مبنى الآخرين على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلة و مبنى الأول أعنى الاستيذان من الجميع وحدة الولاية القائمة بصرف طبيعة الولى فعليه يشكل صلاة كل منهم بغير اذن الباقين( شريعتمداري).

[7] بل الأقوى كما مرّ في الغسل( خ). و ان كان الأقوى كفاية الاستيذان من بعضهم الا مع المزاحمة( ميلاني).

[8] الظاهر عدم الجواز من غير استيذان عن الجميع بل الظاهر كذلك في الايتمام ايضا( خ).

[9] بناء على وجوب الاستيذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استيذان من الآخرين( خوئي) لم يتضح لي الفرق بين هذا و سابقه فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من الآخرين( خونساري).

فيه و فيما بعده اشكال( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست