10- مسألة يكره إتباع النعش بالمجمرة[1]
و كذا في حال الغسل
11- مسألة يبدأ[2] في التحنيط[3] بالجبهة[4]
و في سائر المساجد مخير
12- مسألة إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول[5]
و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم[6] الجبهة[7]
فصل في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة[8] وضعهما مع الميت صغيرا[9] أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا
ففي الخبر: أن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسيء و ما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر
و في آخر: أن النبي ص مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخرى عند رجله و قال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين
و في بعض الأخبار: أن آدم
[1] كما عليه بعض العامّة( نجفي).
[2] بل مخير بين الابتداء بها و بغيرها نعم لا يبعد استحبابه( خ). الأحوط رعاية هذه البدأة( نجفي). على الأحوط( گلپايگاني).
[3] على الأحوط( خوئي- شاهرودي).
[4] لا دليل عليه ظاهرا الا ما في الفقه الرضوى فالجزم بوجوبه مشكل( شريعتمداري). على الأحوط( قمّيّ).
[5] على الأحوط فيه و فيما بعده( خ). لم يظهر لي وجه للتقدّم فلا يبعد التخيير و كذا الكلام فيما بعده( خونساري).
[6] رجاء( نجفي).
[7] على الأحوط( خوئي- شاهرودي- قمّيّ).
[8] بل عند بعض العامّة ايضا( نجفي).
[9] يوضع معه رجاء( خ). الحكم بالاستحباب في حقّ الصغير مشكل( نجفي).