responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 416

10- مسألة يكره إتباع النعش بالمجمرة[1]

و كذا في حال الغسل‌

11- مسألة يبدأ[2] في التحنيط[3] بالجبهة[4]

و في سائر المساجد مخير

12- مسألة إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول‌[5]

و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم‌[6] الجبهة[7]

فصل في الجريدتين‌

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة[8] وضعهما مع الميت صغيرا[9] أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا

ففي الخبر: أن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسي‌ء و ما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر

و في آخر: أن النبي ص مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخرى عند رجله و قال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين‌

و في بعض الأخبار: أن آدم‌

 


[1] كما عليه بعض العامّة( نجفي).

[2] بل مخير بين الابتداء بها و بغيرها نعم لا يبعد استحبابه( خ). الأحوط رعاية هذه البدأة( نجفي). على الأحوط( گلپايگاني).

[3] على الأحوط( خوئي- شاهرودي).

[4] لا دليل عليه ظاهرا الا ما في الفقه الرضوى فالجزم بوجوبه مشكل( شريعتمداري). على الأحوط( قمّيّ).

[5] على الأحوط فيه و فيما بعده( خ). لم يظهر لي وجه للتقدّم فلا يبعد التخيير و كذا الكلام فيما بعده( خونساري).

[6] رجاء( نجفي).

[7] على الأحوط( خوئي- شاهرودي- قمّيّ).

[8] بل عند بعض العامّة ايضا( نجفي).

[9] يوضع معه رجاء( خ). الحكم بالاستحباب في حقّ الصغير مشكل( نجفي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست