ماء
المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير و إن كان قليلا سواء جرى
من الميزاب[1] أو على
وجه الأرض[2] أم لا بل
و إن كان قطرات[3] بشرط صدق
المطر عليه[4] و إذا
اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلا لكن ما دام يتقاطر عليه من
السماء.
1-
مسألة الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر[5]
و
لا يحتاج إلى العصر أو التعدد و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا
لم يكن فيه عين النجاسة و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
2-
مسألة الإناء المتروس بماء نجس
كالحب
و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء و كذا
ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر و لا يعتبر فيه الامتزاج[6]
بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر و إن كان الأحوط[7]
ذلك.
بشرط
أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر
كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر[9]
نعم لو جرى[10] على وجه
الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر.
[1] الأحوط اعتبار الجريان في الأرض الصلبة(
شريعتمداري) أي حال نزول المطر( رفيعي).
[2] الأحوط كونه بمقدار لو نزل على الأرض الصلبة لجرى(
قمّيّ) بشرط صدق الجريان و لو في الجملة( رفيعي).
[3] الحاق القطرات القليلة اليسيرة بالجارى لا يخلو عن
اشكال( نجفي) بشرط المذكور( رفيعي).
[4] الأحوط اعتبار مسمى الجريان على الأرض الصلبة(
شاهرودي) و أن يكون على الأحوط بحيث يجرى على الأرض الصلبة( ميلاني).
[6] الأحوط اعتبار الامتزاج( شريعتمداري) اعتباره و لو بعلاج
لا يخلو من وجه( ميلاني) بل المناط صدق الوحدة كما سبق( رفيعي) مر اعتباره( خ) لا
يترك الاحتياط بالامتزاج( خونساري) الأحوط اعتبار الامتزاج و كذلك في جميع صور
المسائل الآتية( قمّيّ)