responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 39

فصل [في بيان حكم ماء المطر]

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير و إن كان قليلا سواء جرى من الميزاب‌[1] أو على وجه الأرض‌[2] أم لا بل و إن كان قطرات‌[3] بشرط صدق المطر عليه‌[4] و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلا لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.

1- مسألة الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر[5]

و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.

2- مسألة الإناء المتروس بماء نجس‌

كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر و لا يعتبر فيه الامتزاج‌[6] بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر و إن كان الأحوط[7] ذلك.

3- مسألة الأرض النجسة تطهر بوصول المطر[8] إليها

بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر[9] نعم لو جرى‌[10] على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر.


[1] الأحوط اعتبار الجريان في الأرض الصلبة( شريعتمداري) أي حال نزول المطر( رفيعي).

[2] الأحوط كونه بمقدار لو نزل على الأرض الصلبة لجرى( قمّيّ) بشرط صدق الجريان و لو في الجملة( رفيعي).

[3] الحاق القطرات القليلة اليسيرة بالجارى لا يخلو عن اشكال( نجفي) بشرط المذكور( رفيعي).

[4] الأحوط اعتبار مسمى الجريان على الأرض الصلبة( شاهرودي) و أن يكون على الأحوط بحيث يجرى على الأرض الصلبة( ميلاني).

[5] بشرط الجريان( رفيعي).

[6] الأحوط اعتبار الامتزاج( شريعتمداري) اعتباره و لو بعلاج لا يخلو من وجه( ميلاني) بل المناط صدق الوحدة كما سبق( رفيعي) مر اعتباره( خ) لا يترك الاحتياط بالامتزاج( خونساري) الأحوط اعتبار الامتزاج و كذلك في جميع صور المسائل الآتية( قمّيّ)

[7] لا يترك( گلپايگاني- شاهرودي- رفيعي).

[8] قد تقدم اعتبار الجريان أيضا( نجفي) بل يعتبر الجريان عليها أو على غيرها( رفيعي)

[9] الا إذا اصابت و وقعت القطرات المطرية على تلك القطرة المترشحة( نجفي).

[10] في حال تقاطر المطر و نزوله( نجفي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست