responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 369

بمجرد مماسته لفرجها إشكال‌[1] و كذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة فالأحوط غسلها في الأول‌[2] و غسله بعد البلوغ في الثاني‌

9- مسألة مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل‌

و إن كان أحوط[3]

10- مسألة الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل‌

و يتداخل‌[4] مع الجنابة

11- مسألة مس المقتول بقصاص أو حد

إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب‌[5] الغسل‌[6]

12- مسألة مس سره الطفل بعد قطعها

لا يوجب الغسل‌

13- مسألة إذا يبس عضو من أعضاء الحي‌

و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل و كذا إذا قطع عضو منه‌[7] و اتصل ببدنه بجلدة مثلا نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل‌[8] بشرط أن يكون مشتملا على العظم‌

14- مسألة مس الميت ينقض‌[9] الوضوء[10]

فيجب الوضوء[11] مع غسله‌

15- مسألة كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة

إلا أنه يفتقر إلى الوضوء[12] أيضا


[1] الأقوى وجوب الغسل إذا كان السقط بعد برده في الصورة الأولى و بعد بردها في الثانية( شاهرودي) بل لا يخلو من قوة و كذا في العكس( خ). الأقوى الوجوب فيه و في العكس( نجفي). الأقوى وجوب الغسل ان كان المس بظاهر البدن بعد برد السقط في الصورة الأولى و برد الدم في الثانية( قمّيّ).

[2] و ان كان الظاهر عدم الوجوب في الصورتين( شريعتمداري).

[3] المناط في وجوب الغسل صدق مس الميت عرفا( خوئي)

[4] قد مر ان الأحوط ان ينوى الجنابة او يجعلها اصلا( نجفي).

[5] الأحوط الاغتسال لعدم تمامية ما توهم من ادلة عدم الوجوب و دعوى الإجماع كما ترى( نجفي).

[6] فيه اشكال و الأحوط وجوبه( خوئي) فيه اشكال( قمّيّ).

[7] مشكل( رفيعي)

[8] على الأحوط( قمّيّ).

[9] على الأحوط بل لا يخلو من قوة( خ).

[10] على الأحوط و الأظهر عدم انتقاضه به( خوئي). على الأحوط و لا يجب الوضوء مع غسله( قمّيّ). الأقوى انه لا ينقضه و ان كان احوط( ميلاني). مشكل و الأحوط الوضوء( گلپايگاني) على الأحوط( شريعتمداري)

[11] على الأحوط( خونساري).

[12] الظاهر أنّه لا يفتقر إليه كما مر، نعم هو الأحوط( خوئي). على الأحوط( خونساري) بل لا يفتقر على الأقوى( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست