نفاس لها
على الأقوى و إن كان الأحوط[1] الجمع[2]
إلى العشرة[3] بل إلى
الثمانية عشر مع الاستمرار إليها و إن رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف
الأول و تجاوز العشرة أتمها بما بعدها[4]
إلى العشرة دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس
لها[5] و إن لم
تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا و إن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى
التاسع و إن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة و لا تأخذ
التتمة من الحادي عشر فصاعدا لكن الأحوط[6]
الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها
4-
مسألة اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس
و
كذا بين النفاس و الحيض المتأخر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة و إن كان
بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيام و كذا في
الدم المتأخر و الأقوى عدم اعتباره[7]
في الحيض المتقدم[8] كما مر
نعم لا يبعد[9] ذلك في
الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط[10]
5-
مسألة إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة
إلى
إن خرج
[1] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك الى
العشرة في جميع صور المسألة( خ).
لا يترك الاحتياط الى عاشر الرؤية
في جميع فروض المسألة( قمّيّ). لا يترك( نجفي).