responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 362

نفاس لها على الأقوى و إن كان الأحوط[1] الجمع‌[2] إلى العشرة[3] بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها و إن رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة أتمها بما بعدها[4] إلى العشرة دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها[5] و إن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا و إن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع و إن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة و لا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا لكن الأحوط[6] الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها

4- مسألة اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس‌

و كذا بين النفاس و الحيض المتأخر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيام و كذا في الدم المتأخر و الأقوى عدم اعتباره‌[7] في الحيض المتقدم‌[8] كما مر نعم لا يبعد[9] ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط[10]

5- مسألة إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة

إلى إن خرج‌


[1] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك الى العشرة في جميع صور المسألة( خ).

لا يترك الاحتياط الى عاشر الرؤية في جميع فروض المسألة( قمّيّ). لا يترك( نجفي).

[2] لا يترك الى العشرة( گلپايگاني).

[3] لا يترك الاحتياط الى العشرة الا ان ينقضى عدد العادة قبل العشرة( شريعتمداري). لا يترك الاحتياط به و هكذا فيما يذكر من الفروض( ميلاني).

[4] و الأحوط الجمع في المتمم( شاهرودي).

[5] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة و الا فبمقدار العادة و بذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة( خوئي).

[6] لا يترك الاحتياط في العشرة( شاهرودي). لا يترك( نجفي).

[7] فيه نظر( رفيعي).

[8] لا يترك مراعاة الاحتياط في الحيض المتقدم( شريعتمداري).

[9] بل هو الأقوى( خ).

[10] لا يترك كما تقدم( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست