responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 358

19- مسألة يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل‌

و سائر الأعمال لكل صلاة و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية- لكنه مشكل و الأحوط[1] ترك القضاء[2] إلى النقاء

20- مسألة المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات‌

و تفعل لها كما تفعل لليومية و لا تجمع بينهما بغسل و إن اتفقت في وقتها[3]

21- مسألة إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل‌

لا يضر[4] بغسلها[5] على الأقوى لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضأت قبله‌

22- مسألة إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت‌[6] غسلا[7] واحدا لهما[8]

و يجوز لها[9] إتمام غسلها و استئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة و إذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى‌

23- مسألة قد يجب على صاحبه الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال‌[10]

كما إذا رأت‌[11] أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته قبل صلاة


[1] بل الأقوى الا ان تخاف فواته( ميلاني). لا يترك في سعة الوقت( نجفي).

[2] لا يترك الا مع خوف الفوت( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر( خوئي). لا يترك الا مع التضيق( قمّيّ).

[3] على الأحوط( خ) على الأحوط في بعض ما ذكر و لا يترك الاحتياط بالتوضى بعد الغسل( قمّيّ)

[4] قد مر الحكم في ذلك في غسل الجنابة( شاهرودي). قد مر الكلام في فصل الجنابة من رعاية الاحتياط باستينافه قاصدا لما في ذمته من التمام او الاتمام( نجفي).

[5] الأحوط استيناف الغسل على ما مر في غسل الجنابة( گلپايگاني). فيه تامل( قمّيّ).

فيه تامل و نظر( رفيعي).

[6] لكن إذا كان غسلها ترتيبيا استأنف ترتيبيا بل الأولى استيناف الارتماسى ان احدثت بينه( خ).

[7] بل تحتاط بالاتمام ثمّ الاغتسال بقصد ما في الذمّة( قمّيّ).

[8] و الأحوط ان تجعل الجنابة لو كانت في البين تابعا و غيرها اصلا بل الأولى رعاية الاحتياط بجعلها اصلا و غيرها تابعا( نجفي). بمعنى قصد الغايتين( خونساري).

[9] بل استأنفت( رفيعي).

[10] ما ذكره في هذه المسألة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[11] الحكم بوجوب خمسة اغسال في هذا الفرض مبنى على الاحتياط( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست