19- مسألة
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل
و
سائر الأعمال لكل صلاة و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية- لكنه مشكل
و الأحوط[1] ترك
القضاء[2] إلى
النقاء
20-
مسألة المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
و تفعل
لها كما تفعل لليومية و لا تجمع بينهما بغسل و إن اتفقت في وقتها[3]
21-
مسألة إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل
لا
يضر[4] بغسلها[5]
على الأقوى لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضأت قبله
22-
مسألة إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت[6]
غسلا[7] واحدا
لهما[8]
و
يجوز لها[9] إتمام
غسلها و استئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة
و إذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى
23-
مسألة قد يجب على صاحبه الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال[10]
كما
إذا رأت[11] أحد
الدمين قبل صلاة الفجر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته قبل صلاة
[1] بل الأقوى الا ان تخاف فواته( ميلاني). لا يترك في
سعة الوقت( نجفي).
[2] لا يترك الا مع خوف الفوت( گلپايگاني). لا يترك
الاحتياط بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر( خوئي). لا يترك الا مع التضيق( قمّيّ).
[3] على الأحوط( خ) على الأحوط في بعض ما ذكر و لا يترك
الاحتياط بالتوضى بعد الغسل( قمّيّ)
[4] قد مر الحكم في ذلك في غسل الجنابة( شاهرودي). قد
مر الكلام في فصل الجنابة من رعاية الاحتياط باستينافه قاصدا لما في ذمته من
التمام او الاتمام( نجفي).
[5] الأحوط استيناف الغسل على ما مر في غسل الجنابة(
گلپايگاني). فيه تامل( قمّيّ).
فيه تامل و نظر( رفيعي).
[6] لكن إذا كان غسلها ترتيبيا استأنف ترتيبيا بل
الأولى استيناف الارتماسى ان احدثت بينه( خ).
[7] بل تحتاط بالاتمام ثمّ الاغتسال بقصد ما في الذمّة(
قمّيّ).
[8] و الأحوط ان تجعل الجنابة لو كانت في البين تابعا و
غيرها اصلا بل الأولى رعاية الاحتياط بجعلها اصلا و غيرها تابعا( نجفي). بمعنى قصد
الغايتين( خونساري).