responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 350

من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج و إن لم يخرج إلى خارجه‌[1] و هو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة بعكس الحيض و قد يكون بصفة الحيض‌[2] و ليس لقليله و لا لكثيره حد و كل دم ليس من القرح أو الجرح‌[3]- و لم يحكم بحيضيته‌[4] فهو محكوم بالاستحاضة[5] بل لو شك فيه و لم يعلم بالأمارات‌[6] كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط

1- مسألة الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة

فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها

و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة و تبديل القطنة[7] أو تطهيرها[8]

و الثانية أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة

و يكفي الغمس في بعض أطرافها و حكمها مضافا إلى ما ذكر غسل‌[9] قبل صلاة الغداة[10]


[1] فيه اشكال كما مرّ في الحيض( خونساري).

[2] كما قد يكون الحيض بصفة الاستحاضة( نجفي).

[3] لا حقيقة و لا حكما( نجفي).

[4] و لا بنفاسيته( گلپايگاني). و لم يكن نفاسا( شريعتمداري) و لم يكن دم نفاس( ميلاني).

[5] في ثبوت هذه الكلية تأمل لكن لا يترك الاحتياط( خ).

في المردد بين الحيض و الاستحاضة او بين النفاس و الاستحاضة( گلپايگاني).

[6] ان علمت بوجود المقتضى للقرح او الجرح فالأحوط اعتبار العلم بعدم كونه منهما( قمّيّ) الميزان في القليلة هو عدم الثقب و النفوذ الى الجانب الآخر و في المتوسطة هو الثقب الكذائى( خ).

[7] الحكم بوجوب التبديل او التطهير في القليلة محل تأمل و ان كان الأحوط ذلك( نجفي).

[8] التبديل و التطهير مبنى على الاحتياط و ان لا يخلو من قوة( خ). على الأحوط( قمّيّ) على الأحوط( خوئي).

[9] و الأحوط تقديم الوضوء على الغسل( نجفي).

[10] لكن الحكم بالوضوء مع غسلها و مع الاغسال المستحاضة الكثيرة محل نظر فاما ان تقدم الوضوء على الغسل او تتوضأ بنحو لا ينافى المبادرة الى الصلاة( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست