من العرق
المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج و إن لم يخرج إلى خارجه[1]
و هو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة بعكس الحيض و قد يكون
بصفة الحيض[2] و ليس
لقليله و لا لكثيره حد و كل دم ليس من القرح أو الجرح[3]-
و لم يحكم بحيضيته[4] فهو
محكوم بالاستحاضة[5] بل لو شك
فيه و لم يعلم بالأمارات[6] كونه من
غيرها يحكم عليه بها على الأحوط
1-
مسألة الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة
فالأولى
أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها
و
حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة و تبديل القطنة[7]
أو تطهيرها[8]
و
الثانية أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة
و
يكفي الغمس في بعض أطرافها و حكمها مضافا إلى ما ذكر غسل[9]
قبل صلاة الغداة[10]
[4] و لا بنفاسيته( گلپايگاني). و لم يكن نفاسا( شريعتمداري)
و لم يكن دم نفاس( ميلاني).
[5] في ثبوت هذه الكلية تأمل لكن لا يترك الاحتياط( خ).
في المردد بين الحيض و الاستحاضة
او بين النفاس و الاستحاضة( گلپايگاني).
[6] ان علمت بوجود المقتضى للقرح او الجرح فالأحوط
اعتبار العلم بعدم كونه منهما( قمّيّ) الميزان في القليلة هو عدم الثقب و النفوذ
الى الجانب الآخر و في المتوسطة هو الثقب الكذائى( خ).
[7] الحكم بوجوب التبديل او التطهير في القليلة محل
تأمل و ان كان الأحوط ذلك( نجفي).
[8] التبديل و التطهير مبنى على الاحتياط و ان لا يخلو
من قوة( خ). على الأحوط( قمّيّ) على الأحوط( خوئي).
[10] لكن الحكم بالوضوء مع غسلها و مع الاغسال المستحاضة
الكثيرة محل نظر فاما ان تقدم الوضوء على الغسل او تتوضأ بنحو لا ينافى المبادرة
الى الصلاة( ميلاني).