بشرط أن لا
ينقض من ثلاثة بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو ملفقة فلو لم تر في
الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم
بحيضيته[1] لأنه
يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا و الليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها
أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول
إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى
7-
مسألة قد عرفت أن أقل الطهر عشرة
فلو
رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية و أما إذا
رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته[2]
إذا لم يكن مانع آخر[3] و
المشهور[4] على
اعتبار هذا الشرط أي مضي عشرة من الحيض السابق- في حيضية الدم اللاحق مطلقا و لذا
قالوا لو رأت ثلاثة مثلا ثمَّ انقطع يوما أو أزيد ثمَّ رأت و انقطع على العشرة إن
الطهر المتوسط أيضا حيض و إلا لزم كون الطهر أقل من عشرة و ما ذكروه محل إشكال[5]
بل المسلم أنه لا يكون[6] بين
الحيضين أقل من عشرة و أما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط[7]
مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور
8-
مسألة الحائض إما ذات العادة أو غيرها
و
الأولى إما وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط و الثانية إما مبتدئة و هي
التي لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت و إما مضطربة و هي التي رأت الدم
مكررا لكن لم تستقر لها عادة و إما ناسية و هي التي نسيت عادتها و يطلق عليها
المتحيرة أيضا و قد يطلق عليها المضطربة و يطلق المبتدأة على الأعم
[5] ما ذكره المشهور هو الأظهر( خوئي). لكنه هو الأقوى(
شاهرودي). بل هو الأقوى لكن الحكم بالتحيض يتوقف على علمها برجوع الدم و الا
فتستبرأ فان كانت في الباطن نقية اغتسلت و صلت( ميلاني).
[6] بل ما ذكره المشهور هو الأقوى و ما ذكره الماتن من
الوجه ممنوع( رفيعي).