responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 320

بشرط أن لا ينقض من ثلاثة بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو ملفقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته‌[1] لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا و الليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى‌

7- مسألة قد عرفت أن أقل الطهر عشرة

فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية و أما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته‌[2] إذا لم يكن مانع آخر[3] و المشهور[4] على اعتبار هذا الشرط أي مضي عشرة من الحيض السابق- في حيضية الدم اللاحق مطلقا و لذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلا ثمَّ انقطع يوما أو أزيد ثمَّ رأت و انقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض و إلا لزم كون الطهر أقل من عشرة و ما ذكروه محل إشكال‌[5] بل المسلم أنه لا يكون‌[6] بين الحيضين أقل من عشرة و أما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط[7] مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور

8- مسألة الحائض إما ذات العادة أو غيرها

و الأولى إما وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط و الثانية إما مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت و إما مضطربة و هي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة و إما ناسية و هي التي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضا و قد يطلق عليها المضطربة و يطلق المبتدأة على الأعم‌


[1] فيه تأمل( ميلاني).

[2] بشرط الإمكان و لا يكفى صرف عدم وجود المانع كالقرحة و نحوها( نجفي).

[3] مع سائر الشرائط( گلپايگاني).

[4] و هو الأقوى( خ- قمّيّ)

[5] ما ذكره المشهور هو الأظهر( خوئي). لكنه هو الأقوى( شاهرودي). بل هو الأقوى لكن الحكم بالتحيض يتوقف على علمها برجوع الدم و الا فتستبرأ فان كانت في الباطن نقية اغتسلت و صلت( ميلاني).

[6] بل ما ذكره المشهور هو الأقوى و ما ذكره الماتن من الوجه ممنوع( رفيعي).

[7] لا يترك( نجفي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست