و هو الكنس
لا يكون[1] حراما و
إنما الحرام الدخول و المكث فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم[2]
نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة[3]
فاسدة و لا يستحق الأجرة و لو كانا جاهلين[4]
لأنهما محرمان[5] و لا
يستحق الأجرة على الحرام و من ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء
للطواف المستحب- كانت الإجارة فاسدة[6]
و لو مع الجهل[7] و كذا لو
استأجره لقراءة العزائم- فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجارة
للكنس فإنه ليس حراما و إنما المحرم شيء آخر و هو الدخول و المكث فليس
[3] بل صحيحة مع الجهل في هذه الصورة أيضا و الظاهر ان
مناط الصحة و الفساد هو جهل الاجير و علمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقا(
شاهرودي).
[4] الجاهل مرخص في العمل و له قدرة تسليم العمل و مجرد
الحرمة الواقعية مع الرخصة الظاهرية لا يستلزم نفى الاجرة فالاظهر استحقاق الاجرة(
شريعتمداري). لا تبعد الصحة و استحقاق الاجرة مع جهل الاجير فان الحرمة إذا لم تكن
منجزة لا تنافى اعتبار الملكية و المفروض تحقّق القدرة على التسليم من جهة الاباحة
الظاهرية نعم لا يجوز الاستيجار تكليفا للمستأجر العالم بالحال لانه تسبب الى
الحرام الواقعى و من ذلك يظهر الحال في الاستيجار للطواف المستحب أو لقراءة
العزائم( خوئي). بل في خصوص ما كان الاجير عالما فان صحة الاجارة مع جهله لا تخلو
من قوة حتّى فيما كان المستأجر عالما و لو على القول بحرمة التسبيب الى ما هو محرم
في الواقع و هكذا الحال فيما يذكره من الاستيجار للطواف و قراءة العزائم( ميلاني).
[5] استحقاق الاجرة مع الجهل لا يخلو من وجه و كذا في
استيجاره لقراءة العزائم و الطواف المستحب( قمّيّ).
[6] هذا بناء على شمول المستفاد من التنزيل على كون
الطهارة من الحدث و الشرائط الواقعة مع التعميم بالنسبة الى الطواف المندوب و الا
فالحكم بعدم استحقاق الاجرة مشكل( نجفي).