responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 243

حينئذ[1] و إن قيل إنه لا يتعدد و إنما المتعدد جهاته و إنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا و أن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد ذهب بعض العلماء إلى الأول و قال إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها[2] و إلا بطل لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به و ذهب بعضهم إلى الثاني و أن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته و بعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر[3] و لا يتعدد بغيره و في النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة


[1] ما كان الامر فيه متعدّدا و هو الغايات لا إشكال في تعدّد المأمور به فيه أيضا و اما الوضوء فلا إشكال في وحدة الامر و المأمور به فيه نعم يجوز الإتيان به بقصد مجموع الغايات أو بعضها( گلپايگاني).

[2] على فرض صحّة القول بتعدّد الوضوء لا يجب عليه أن يعيّن أحدها اذ التعيين انما يلزم في مختلفى العنوان كالظهر و العصر لا في مطلق المتعدّد فلو كان عليه صوم أيّام لا يلزم عليه التعيين و لو كان عليه ديون لشخص واحد و لا يلزم عليه في مقام الأداء تعيين أنّه من الدين الأول أو الثاني الا فيما كان لأحدهما مثلا رهن أو كان أحدهما معجّلا و الآخر مؤجّلا و هكذا( شريعتمداري).

[3] تعدّده و عدمه تابع لكيفية تعلق النذر و هو موقوف على كون المتعلق راجحا و الوضوء لاجل الغاية و ان لم يكن راجحا بنحو التقييد لكن لما كان راجحا لنفسه لاجل طهوريته و تجديده ثانيا و ثالثا أيضا راجع يكفى ذلك في انعقاد النذر ان تعلق بايجاده لغاية و ايجاده مستقلا لغاية اخرى و لو لا استحباب التجديد لكانت الصحة مشكلة( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست