responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 226

من يريد مع عدم منع من أحد فإن ذلك يكشف‌[1] عن عموم الإذن و كذا الحال في غير المساجد و المدارس كالخانات و نحوها

9- مسألة إذا شق‌[2] نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق‌

و إن كان المكان مباحا[3] أو مملوكا له بل يشكل‌[4] إذا أخذ الماء من ذلك الشق و توضأ في مكان آخر و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.

10- مسألة إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه‌

و إن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء و الشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال‌[5] و إن كان لا يبعد[6] بقاء هذا[7] بالنسبة إلى مكان التغيير و أما ما قبله و ما بعده فلا إشكال‌

11- مسألة إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه‌

لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر و لو توضأ بقصد الصلاة فيه- ثمَّ بدا له‌[8] أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك‌[9] فالظاهر عدم بطلان وضوئه بل هو معلوم في الصورة الثانية[10] كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط


[1] في اطلاقه تأمل بل منع( شاهرودي).

[2] لا يخفى انه لو شق النهر بحيث صار الماء راكدا و واقفا فيه فهو كماء مغصوب في ظرف مباح و قد مر الكلام فيه و ان شقه بحيث جرى فيعلم حكمه من المسألة العاشرة و الفارق ان في العاشرة الجاري و المجرى كلاهما لشخص واحد و الصورة الثانية التي أشرنا إليها هنا الجاري لشخص و المجرى لغيره سواء كان هو المتوضى او غيره( نجفي).

[3] الظاهر جواز التصرف لغير الغاصب و من تبعه( گلپايگاني).

[4] الأقوى عدم الجواز( شاهرودي).

[5] لا إشكال في الجواز( نجفي).

[6] لا يترك الاحتياط فيه( قمّيّ).

[7] مع الاطمينان برضى المالك و الا فالاقوى عدم الجواز( شاهرودي). لا يترك الاحتياط فيه( خوئي).

[8] الظاهر هو البطلان في هذه الصورة( خوئي).

[9] و لم يكن محتملا لعدم التمكن من الأول للغفلة او للقطع بالتمكن و اما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه و لو مع قيام الحجة على خلافه( خوئي). و كان حين الوضوء يعتقد انه يتمكن( ميلاني).

[10] الفرق بين الصورتين غير معلوم( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست