من يريد مع
عدم منع من أحد فإن ذلك يكشف[1] عن عموم
الإذن و كذا الحال في غير المساجد و المدارس كالخانات و نحوها
9-
مسألة إذا شق[2] نهر أو
قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق
و
إن كان المكان مباحا[3] أو
مملوكا له بل يشكل[4] إذا أخذ
الماء من ذلك الشق و توضأ في مكان آخر و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو
القناة.
10-
مسألة إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه
و
إن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء و الشرب من ذلك
الماء لغير الغاصب إشكال[5] و إن كان
لا يبعد[6] بقاء هذا[7]
بالنسبة إلى مكان التغيير و أما ما قبله و ما بعده فلا إشكال
11-
مسألة إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه
لا
يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر و لو توضأ بقصد الصلاة فيه- ثمَّ بدا له[8]
أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك[9]
فالظاهر عدم بطلان وضوئه بل هو معلوم في الصورة الثانية[10]
كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط
[2] لا يخفى انه لو شق النهر بحيث صار الماء راكدا و
واقفا فيه فهو كماء مغصوب في ظرف مباح و قد مر الكلام فيه و ان شقه بحيث جرى فيعلم
حكمه من المسألة العاشرة و الفارق ان في العاشرة الجاري و المجرى كلاهما لشخص واحد
و الصورة الثانية التي أشرنا إليها هنا الجاري لشخص و المجرى لغيره سواء كان هو
المتوضى او غيره( نجفي).
[3] الظاهر جواز التصرف لغير الغاصب و من تبعه(
گلپايگاني).
[9] و لم يكن محتملا لعدم التمكن من الأول للغفلة او
للقطع بالتمكن و اما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه و لو مع قيام الحجة على
خلافه( خوئي). و كان حين الوضوء يعتقد انه يتمكن( ميلاني).