الوضوء[1]
و مصب مائه[2] مباحا[3]
فلا يصح لو كان واحد منها
[1] بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه و اما موقف المتوضّى
فلا يضرّ غصبيّته الا مع الانحصار( گلپايگاني) لا إشكال في اشتراط اباحة الماء و
كذلك الظرف لو كان الوضوء بالرمس او الصب اما لو كان بالاغتراف فقد تقدمت صحته مع
عدم الانحصار و البطلان في فرض الانحصار و تقدم احتمال الصّحة في فرض الانحصار
أيضا و اما المكان فان أريد به موقف المتوضّى فلا دليل على اشتراط اباحته في صحّة
الوضوء و ان أريد به الفضاء الذي يتوضأ فيه فله وجه لو فرض كون تحرك اليد للغسل و
المسح تصرفا في فضاء الغير و فرض اتّحاد ذلك التصرف مع غسل الوضوء و مسحه و لكنّه
محل تأمل لان صدق التصرف عرفا على حركة اليد في الفضاء غير معلوم و على فرض الصدق
فالحركات خارجة عن حقيقة الوضوء و الغسل عبارة عن جريان الماء على الأعضاء و هو
ليس تصرفا في الفضاء نعم حركة اليد في المسح متّحدة مع الغصب لو فرض كون الحركات
تصرفا و لكنه ممنوع كما تقدّم و كذلك لا دليل على اشتراط اباحة المصبّ الا إذا فرض
كون صبّ الماء علة تامّة لانصباب الماء على المغصوب او جزءا اخيرا له( شريعتمداري)
لا تعتبر اباحة المكان و الأحوط اعتبار اباحة الفضاء و المصب( قمّيّ). لو كان
المراد به الفضاء فلا ريب في بطلان الوضوء في صورة الانحصار و تكليفه التيمم و كذا
في صورة عدم الانحصار و لكنه عليه الوضوء( نجفي).
[2] مع كون وصول الماء ممّا يعد تصرفا عرفا و كان اجزاء
الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه الصب و اما مع عدم عده من وجوه التصرف لا إشكال
في صحته اصلا كما انه مع عدم كون اجراء الماء عين الصب يفصل بين الانحصار و عدمه(
شاهرودي). ان كان الوضوء مستلزما للصبّ فيه و الّا فالاقوى الصحة( گلپايگاني) و
اما لو كان المراد بالمكان مقر الوضوء و موقفه فتكليفه التيمم في صورة الانحصار و
الوضوء مع عدمه( نجفي).
[3] على الأحوط( خوئي). لا ريب في الأول و اما الثاني
فمع الانحصار فصحيح و مع عدمه و الاغتراف بقصد تخليص الاناء لا يبعد الصحة و اما
المكان فان أريد به ما يعتمد عليه حال الوضوء فلا وجه له-- و ان أريد به الفضاء
الذي يتحرك يداه في الغسل و المسح فان عد هذا تصرفا و غصبا فالوضوء باطل و اما
المصب فعلى تقدير الانحصار فالبطلان اوجه و مع عدمه فهو محل تأمل و ان كان البطلان
احوط و لو قيل بان الصب على المغصوب عين صب الماء على الوجه كان البطلان اظهر(
رفيعي).