responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 22

و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور[1] و إذا عمل بقول المشهور- ثمَّ تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى‌[2] مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات‌[3] و إن لم يمكن‌[4] ذلك أيضا يعمل بظنه‌[5] و إن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما و على التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه‌[6] فعليه الإعادة أو القضاء[7]

61- مسألة إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات فقلد غيره ثمَّ مات‌

فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني‌[8] و الأحوط


[1] في اطلاقه تأمل و كذا في العمل بظنه( خونساري). لا خصوصيّة له و لا لقول أوثق الأموات بل المتعيّن العمل بالظّنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا( گلپايگاني).

[2] أو الواقع( نجفي).

[3] بل الأعلم منهم على الأحوط و مع عدم إمكان تعينه فمخير بين الاخذ بفتوى أحدهم و ان كان الأولى الاخذ بالاوثق( خ). و من كان أقرب الى الواقع( شاهرودي).

[4] و لم يمكن الاخذ بفتوى مجتهد مطلقا( خ).

[5] الأقوى الاخذ بأحوط المحتملات أن لم يستلزم محذورا و الا يعمل بظنه( نجفي).

[6] و الواقع أيضا( نجفي).

[7] ان لم تجر شي‌ء من القواعد النافية لهما فايجابهما ينوط بفتوى المجتهد و هكذا الكلام في التقادير الأخر( ميلاني).

[8] بل الأظهر البقاء على تقليد الأول ان كان فتوى الثالث وجوب البقاء و على تقليد الثاني ان كان فتواه جوازه و في هذه الصورة يجوز له العدول الى الحى أيضا( خ). الأظهر البقاء على تقليد الأول إذا قلد من يقول بوجوب البقاء( خونساري). هذا إذا كان المقلد قائلا بجواز البقاء و أمّا إذا كان قائلا بوجوبه فالاظهر هو الأول( خوئي). فيما إذا كان الثاني قائلا بحرمة البقاء و الثالث بوجوبه كما أنّه كذلك لو كان الثاني قائلا بالجواز و رجع المقلد عن الأول إليه و أفتى الثالث بوجوب البقاء و أمّا او لم يرفع الى الثاني بأن اختيار البقاء على تقليد الأول أو كان الثاني قائلا بوجوب البقاء فالاظهر هو الأول، هذا على تقدير كون الثالث قائلا بوجوب البقاء و أمّا على فرض قوله بالجواز فقيه تفاصيل لا يسع المختصر ذكرها( شاهرودي). بل الأول، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر-- الثاني( گلپايگاني). إذا كان قائلا بوجوب البقاء فالاظهر الأول( قمّيّ). بل الأظهر التفصيل فان أوجب من قلده البقاء بقى على الأول و ان جوزه و كان الرجوع الى الأول يعد من الابتداء بتقليد الميت بقى على الثاني( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست