و إن لم يكن
هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من
يقدر على تعيين قول المشهور[1] و إذا عمل
بقول المشهور- ثمَّ تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى[2]
مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى
أوثق الأموات[3] و إن لم
يمكن[4] ذلك أيضا
يعمل بظنه[5] و إن لم
يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما و على التقادير بعد الاطلاع على فتوى
المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه[6] فعليه
الإعادة أو القضاء[7]
61-
مسألة إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات فقلد غيره ثمَّ مات
فقلد
من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول
أو الثاني الأظهر الثاني[8] و الأحوط
[1] في اطلاقه تأمل و كذا في العمل بظنه( خونساري). لا
خصوصيّة له و لا لقول أوثق الأموات بل المتعيّن العمل بالظّنّ الحاصل من الأسباب
المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا( گلپايگاني).
[7] ان لم تجر شيء من القواعد النافية لهما فايجابهما
ينوط بفتوى المجتهد و هكذا الكلام في التقادير الأخر( ميلاني).
[8] بل الأظهر البقاء على تقليد الأول ان كان فتوى
الثالث وجوب البقاء و على تقليد الثاني ان كان فتواه جوازه و في هذه الصورة يجوز
له العدول الى الحى أيضا( خ). الأظهر البقاء على تقليد الأول إذا قلد من يقول
بوجوب البقاء( خونساري). هذا إذا كان المقلد قائلا بجواز البقاء و أمّا إذا كان
قائلا بوجوبه فالاظهر هو الأول( خوئي). فيما إذا كان الثاني قائلا بحرمة البقاء و
الثالث بوجوبه كما أنّه كذلك لو كان الثاني قائلا بالجواز و رجع المقلد عن الأول
إليه و أفتى الثالث بوجوب البقاء و أمّا او لم يرفع الى الثاني بأن اختيار البقاء
على تقليد الأول أو كان الثاني قائلا بوجوب البقاء فالاظهر هو الأول، هذا على
تقدير كون الثالث قائلا بوجوب البقاء و أمّا على فرض قوله بالجواز فقيه تفاصيل لا
يسع المختصر ذكرها( شاهرودي). بل الأول، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر--
الثاني( گلپايگاني). إذا كان قائلا بوجوب البقاء فالاظهر الأول( قمّيّ). بل الأظهر
التفصيل فان أوجب من قلده البقاء بقى على الأول و ان جوزه و كان الرجوع الى الأول
يعد من الابتداء بتقليد الميت بقى على الثاني( ميلاني).