لكن بعد
جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه[1]
بقصد غسله[2] و كذا
على يديه إذا حصل الجريان كفى[3] أيضا و
كذا لو ارتمس في الماء ثمَّ خرج و فعل ما ذكر
23-
مسألة إذا شك في شيء أنه من الظاهر
حتى
يجب غسله أو الباطن فلا[4] فالأحوط
غسله[5] إلا إذا
كان سابقا[6] من
الباطن[7] و شك في
أنه صار ظاهرا أم لا كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثمَّ شك في أنه
صار باطنا أم لا
الثالث
مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد
و
يجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجري غيره- و الأولى و الأحوط الناصية[8]
و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة و يكفي المسمى و لو بقدر عرض إصبع
واحدة أو أقل[9] و الأفضل
بل الأحوط- أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع[10]
بل الأولى أن يكون بالثلاثة و من
[2] مشكل جدا اذ لا يصدق عليه الغسل و لذا لا يكفى نحو
هذا العمل فيما يعتبر فيه التعدّد فلو تنجس يده بالبول و صب عليه الماء صدق عليه
الغسل مرة و لو مسح بيده على المحل و نقل الماء من بعض العضو إلى آخر لا يكفى ذلك
في التعدّد و منه يعلم اشكال الصورة الثانية( شريعتمداري).
[3] لكن مع صدق الغسل و الا فيشكل الاكتفاء به و كذا في
الفرع التالى( ميلاني).
[4] لا يترك ثمّ انه بقيت هنا فروع لم يذكرها المصنّف و
قد ذكرناها في تعاليقنا المبسوطة( نجفي)
[5] لكن الأقوى عدم وجوبه الا إذا كان سابقا من الظاهر(
شاهرودي). و الأقوى عدم وجوبه الا إذا كان سابقا من الظاهر( خوئي). و ان كان عدم
الوجوب لا يخلو من قوة( خ). لكن الأقوى عدم وجوب غسله لا سيما إذا كانت الشبهة
موضوعية الا مع سبق كونه من الظاهر( ميلاني). و الأقوى عدم وجوب غسله الا إذا كان
سابقا من الظاهر( رفيعي).