responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 181

الليل و التطميح‌[1] بالبول أي البول في الهواء و الأكل‌[2] و الشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا[3] و الاستنجاء[4] باليمين و باليسار[5] إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله‌[6] و طول‌[7] المكث في بيت الخلاء و التخلي‌[8] على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا و إلا كان حراما و استصحاب الدراهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه‌[9] اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون مستورا و الكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي‌[10] أو حكاية[11] الأذان‌


[1] سواء كان من مرتفع أو بالعكس( نجفي).

[2] الحكم بالكراهة فيه مشكل( نجفي).

[3] فيه تأمل( شاهرودي).

[4] عده من المكروهات مع استحباب الاستنجاء باليسار لا يخلو عن شي‌ء الابناء على تمامية قاعدتى كل ما هو مستحب فتركه مكروه و كل ما هو مكروه فتركه مستحب و الحق منع الكلية فيهما و اما ما ظنّ من الدليل الخاص فغير تام( نجفي).

[5] هذا لو لم يصدق الهتك و لكنه يصدق و لا ريب في الحرمة فعلى هذا لا وجه للاختصاص باليسار و لو التزمنا بالكراهة فهي ثابتة ليد فيها الخاتم مطلقا غاية الامر اجتماع جهتى الكراهة في الاستنجاء باليمين( نجفي).

[6] ان لم يكن هتكا و لا يوجب تنجسه و الا فحرام( گلپايگاني). او اسم النبيّ و الأئمّة( ع) ثمّ ان الكراهة انما هي مع الأمن من التنجس و مع عدمه فهو حرام لصدق الهتك عليه( رفيعي).

[7] النهى ارشادى بلا إشكال فانه من اقوى موجبات البواسير و ضعف الدماغ و يورث النسيان و البخر فالحكم بالكراهة مشكل( نجفي).

[8] بل على قبر المسلمين و أولادهم( نجفي).

[9] لو لم يستلزم الهتك و الإحرام ثمّ لا وجه للاختصاص بالدرهم بل الدينار و الورقة و ساير المسكوكات كذلك نعم لو قصر النظر على ظاهر النصوص و لم يعتد بالملاك المستفاد منه فالحكم تعبدى فيقتصر على مورده( نجفي).

[10] المنصرف الى قوله تعالى العلى العظيم و هو الظاهر من اللفظ في لسان الاخبار خصوصا لو قيد بقوله على التنزيل( نجفي).

[11] و لا يحتاج في الحكاية الى تبديل الحيعلات بالأذكار و إن ذهب إليه بعض الاصحاب( نجفي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست