الليل و
التطميح[1] بالبول
أي البول في الهواء و الأكل[2] و الشرب
حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا[3] و
الاستنجاء[4] باليمين
و باليسار[5] إذا كان
عليه خاتم فيه اسم الله[6] و طول[7]
المكث في بيت الخلاء و التخلي[8] على قبر
المؤمنين إذا لم يكن هتكا و إلا كان حراما و استصحاب الدراهم البيض بل مطلقا إذا
كان عليه[9] اسم الله
أو محترم آخر إلا أن يكون مستورا و الكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية
الكرسي[10] أو حكاية[11]
الأذان
[4] عده من المكروهات مع استحباب الاستنجاء باليسار لا
يخلو عن شيء الابناء على تمامية قاعدتى كل ما هو مستحب فتركه مكروه و كل ما هو
مكروه فتركه مستحب و الحق منع الكلية فيهما و اما ما ظنّ من الدليل الخاص فغير
تام( نجفي).
[5] هذا لو لم يصدق الهتك و لكنه يصدق و لا ريب في
الحرمة فعلى هذا لا وجه للاختصاص باليسار و لو التزمنا بالكراهة فهي ثابتة ليد
فيها الخاتم مطلقا غاية الامر اجتماع جهتى الكراهة في الاستنجاء باليمين( نجفي).
[6] ان لم يكن هتكا و لا يوجب تنجسه و الا فحرام(
گلپايگاني). او اسم النبيّ و الأئمّة( ع) ثمّ ان الكراهة انما هي مع الأمن من
التنجس و مع عدمه فهو حرام لصدق الهتك عليه( رفيعي).
[7] النهى ارشادى بلا إشكال فانه من اقوى موجبات
البواسير و ضعف الدماغ و يورث النسيان و البخر فالحكم بالكراهة مشكل( نجفي).
[9] لو لم يستلزم الهتك و الإحرام ثمّ لا وجه للاختصاص
بالدرهم بل الدينار و الورقة و ساير المسكوكات كذلك نعم لو قصر النظر على ظاهر
النصوص و لم يعتد بالملاك المستفاد منه فالحكم تعبدى فيقتصر على مورده( نجفي).
[10] المنصرف الى قوله تعالى العلى العظيم و هو الظاهر
من اللفظ في لسان الاخبار خصوصا لو قيد بقوله على التنزيل( نجفي).
[11] و لا يحتاج في الحكاية الى تبديل الحيعلات بالأذكار
و إن ذهب إليه بعض الاصحاب( نجفي).