responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 168

و الصحاري و القول بعدم الحرمة في الأول ضعيف و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء[1] و الاستنجاء و إن كان الترك‌[2] أحوط[3] و لو اضطر إلى أحد الأمرين تخير و إن كان الأحوط الاستدبار[4] و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر[5] و لو اشتبهت القبلة[6] لا يبعد العمل بالظن‌[7] و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين و لو تردد بين المتصلتين‌[8] فكالترديد بين الأربع التكليف‌[9] ساقط[10] فيتخير[11] بين الجهات.

15- مسألة الأحوط ترك إقعاد[12] الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا


[1] مع عدم خروج البول( خ).

[2] لا يترك( نجفي).

[3] لا يترك( خونساري- رفيعي).

[4] لا يترك( ميلاني- نجفي).

[5] على الأحوط( خونساري).

[6] أي بحسب جميع النقاط و لم يمكنه التأخير و الاوجه حينئذ هو العمل بالظن ان حصل و الا فيتخير لكن ان استمر الاشتباه لا يعدل عما اختاره حذرا من القطع بالمخالفة( ميلاني). لو كان الصبر و الاحتباس مستلزما للضرر و العسر أو الحرج المنفيات شرعا و الا وجب الصبر( نجفي).

[7] لا دليل على اعتباره و ان كان الأولى الاجتناب عن الجهة المظنونة( شاهرودي). لو كان في تأخير التخلى الى ان يعلم القبلة ضرر او حرج( شريعتمداري). عند الاضطرار او الحرج( گلپايگاني). و لا يمكن الفحص و حرجية التأخير( خ).

[8] مع العلم اجمالا بأن إحداهما قبله و لم يمكن التعيين بالظن و لا التأخير الى أن يتبين الحال( ميلاني).

[9] بشرط عدم استلزام الصبر إحدى المحاذير المذكورة( نجفي).

[10] المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة و اما سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعيّة( گلپايگاني).

[11] مع مراعات ما ذكرنا( خ).

[12] لا يلزم رعاية هذا الاحتياط لو لم يعنون هذا العمل بعنوان آخر يوجب التحرز عنه( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست