و الصحاري و
القول بعدم الحرمة في الأول ضعيف و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم و
الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء[1]
و الاستنجاء و إن كان الترك[2] أحوط[3]
و لو اضطر إلى أحد الأمرين تخير و إن كان الأحوط الاستدبار[4]
و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر[5]
و لو اشتبهت القبلة[6] لا يبعد
العمل بالظن[7] و لو
ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين و لو تردد بين المتصلتين[8]
فكالترديد بين الأربع التكليف[9] ساقط[10]
فيتخير[11] بين
الجهات.
15-
مسألة الأحوط ترك إقعاد[12] الطفل
للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
[6] أي بحسب جميع النقاط و لم يمكنه التأخير و الاوجه
حينئذ هو العمل بالظن ان حصل و الا فيتخير لكن ان استمر الاشتباه لا يعدل عما
اختاره حذرا من القطع بالمخالفة( ميلاني). لو كان الصبر و الاحتباس مستلزما للضرر
و العسر أو الحرج المنفيات شرعا و الا وجب الصبر( نجفي).
[7] لا دليل على اعتباره و ان كان الأولى الاجتناب عن
الجهة المظنونة( شاهرودي). لو كان في تأخير التخلى الى ان يعلم القبلة ضرر او حرج(
شريعتمداري). عند الاضطرار او الحرج( گلپايگاني). و لا يمكن الفحص و حرجية
التأخير( خ).
[8] مع العلم اجمالا بأن إحداهما قبله و لم يمكن
التعيين بالظن و لا التأخير الى أن يتبين الحال( ميلاني).
[9] بشرط عدم استلزام الصبر إحدى المحاذير المذكورة(
نجفي).
[10] المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة
القطعيّة و اما سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعيّة(
گلپايگاني).