الوضوء بهما
أو ارتمس فيهما و إن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضأ أو
اغتسل منهما فالأقوى[1] أيضا
البطلان[2] لأنه و
إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا[3]
لهما[4] عرفا
فيكون منهيا عنه بل الأمر كذلك[5] لو
جعلهما[6] محلا لغسالة
الوضوء لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما نعم لو لم يقصد
جعلهما مصبا للغسالة- لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال[7]
إنه لا
[1] بل الأقوى الصحة ان كان بالاغتراف لا بالصب أو
الرمس فان الأحوط فيهما البطلان و ان كان وجه للصحة أيضا فيهما بل الامر كذلك بل
أوضح لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء( خ) قد مر النظر في بطلان نظيره في الاغتراف(
نجفي).
[2] تقدم ان الأقوى صحّة الوضوء في صورة عدم الانحصار
إذا كان بنحو الاغتراف التدريجى و البطلان في صورة الانحصار و ان كان لاحتمال
الصحّة فيها أيضا وجه( شريعتمداري). بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس و لا
يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضا( خوئي). لا قوة فيه( خونساري). بل الأقوى
الصحة إذا كان التوضى و الاغتسال بالاغتراف( ميلاني). بل الأقوى الصحة إذا كان
بالاغتراف دون الصب بهما أو الرمس فيهما الا أن يقال بصدق التوضى من آنية الذهب
مثلا عرفا و لا يبعد ذلك( رفيعي).
[3] ان كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما
عليه و أمّا مع الاغتراف فالاقوى الصحّة كما المغصوب( گلپايگاني).
[4] اذا كان بنحو الارتماس و الا فلا يعدان استعمالا(
شاهرودي).
[5] استعمالهما في ذلك و ان كان حراما الا ان الأظهر
عدم بطلان الوضوء به( خوئي). بل ليس كذلك و حسبان العرف لا مساغ له( ميلاني).