responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 143

الأسير[1] للمسلم‌[2] الذي أسره‌[3] إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جده الرابع تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا الخامس آلات تغسيل الميت‌[4] من السدة و الثوب الذي يغسله فيه و يد الغاسل‌[5] دون ثيابه بل الأولى و الأحوط الاقتصار[6] على يد الغاسل‌[7] السادس تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة و ثياب‌[8] النازح‌[9] على القول بنجاسة البئر لكن المختار عدم تنجسه‌[10] بما عدا التغير و معه أيضا يشكل‌[11] جريان حكم التبعية[12] السابع تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا[13] له بعد


[1] فيه إشكال( گلپايگاني). لا يخلو من اشكال( ميلاني). فى هذه التبعية تأمل( نجفي) فيه اشكال بل عدم التبعية لا يخلو من قوة( خ).

[2] فيه تأمل( شريعتمداري). محل تأمل و اشكال( خونساري).

[3] على اشكال( شاهرودي).

[4] ما جرت السيرة عليها( ميلاني).

[5] و الخرقة الملفوفة بها حين غسله( خ). و كذا ما يلبس يده به عند الغسل في حال عدم المماثلة بين الميت و الغاسل و في الخرقة التي تستر بها عورة الميت تأمل و الأظهر العدم( نجفي).

[6] لا يترك( رفيعي).

[7] الأحوط الاقتصار على ما جرت سيرة المتشرعة بعدم تطهيرها ما بعد الغسل من السدة و الساجة و يد الغاسل( نجفي).

[8] في تبعيتها اشكال و الأقوى العدم( نجفي).

[9] فيه تأمل( گلپايگاني).

[10] قد مر ان النزح ليس بمستحب فضلا عن اللزوم( نجفي).

[11] لا إشكال فيه إذا كان رفع التغير بالنزح و أمّا إذا كان بنفسه فالظاهر عدم جريان حكم التبعية( خونساري).

[12] لا إشكال في جريان التبعية في اطراف البئر والد لو و الرشا و نحوه( شريعتمداري)

[13] مع بقائها في العصير حين ذهاب ثلثيه( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست