الأسير[1]
للمسلم[2] الذي
أسره[3] إذا كان
غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جده الرابع تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا الخامس
آلات تغسيل الميت[4] من السدة
و الثوب الذي يغسله فيه و يد الغاسل[5]
دون ثيابه بل الأولى و الأحوط الاقتصار[6]
على يد الغاسل[7] السادس
تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة و ثياب[8]
النازح[9] على
القول بنجاسة البئر لكن المختار عدم تنجسه[10]
بما عدا التغير و معه أيضا يشكل[11] جريان
حكم التبعية[12] السابع
تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا[13]
له بعد
[1] فيه إشكال( گلپايگاني). لا يخلو من اشكال( ميلاني).
فى هذه التبعية تأمل( نجفي) فيه اشكال بل عدم التبعية لا يخلو من قوة( خ).
[2] فيه تأمل( شريعتمداري). محل تأمل و اشكال(
خونساري).
[5] و الخرقة الملفوفة بها حين غسله( خ). و كذا ما يلبس
يده به عند الغسل في حال عدم المماثلة بين الميت و الغاسل و في الخرقة التي تستر
بها عورة الميت تأمل و الأظهر العدم( نجفي).