responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 121

33- مسألة النبات المتنجس‌[1] يطهر بالغمس في الكثير

بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان‌[2] الماء عليه بوصف الإطلاق و كذا قطعه الملح نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير[3]

34- مسألة الكوز الذي صنع من طين نجس‌

أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره‌[4] بالقليل و باطنه أيضا[5] إذا وضع في الكثير[6] فنفذ الماء في أعماقه‌[7].

35- مسألة اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل‌

إذا لم يكن لدسومتها جرم و إلا فلا بد من إزالته أولا كذا اللحم الدسم و الألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء

36- مسألة الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها

كالحب المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه أحدها أن تملأ ماء ثمَّ تفرغ ثلاث مرات الثاني أن يجعل فيها الماء- ثمَّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثمَّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات الثالث أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى ثمَّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات الرابع‌[8] أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمَّ يخرج ثلاث مرات لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل و مع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها و ذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلما جرى عليه إلى الأسفل و بعد الاجتماع يعد المجموع غسالة و لا يلزم تطهير[9]


[1] يعني ظاهره( گلپايگاني).

[2] و المرجع عند الشك في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب( خوئي).

[3] كما هو كذلك في كل متنجّس لا ينفك نفوذ الماء فيه عن اضافته كما مر( شاهرودي).

[4] الأحوط في ظاهره من الداخل هو التطهير ثلاثا( ميلاني).

[5] في طهارة باطنه بذلك اشكال سواء كان تطهيره بالماء القليل او بالوضع في الكثير( خونساري).

[6] و كذا في القليل مع تواتر صب الماء عليه و تواليه الى ان ينفد في اعماقه( نجفي).

[7] على ما تقدم من استيلائه عليها( ميلاني)

[8] الأحوط الجمع بين الاحتمال الثاني للاستظهار من الرواية و الرابع لمساعدة العرف ثمّ الأقوى عدم لزوم التوالى بين الغسلات( نجفي).

[9] بل يلزم ذلك الا إذا غسلت الآلة مع الظرف ايضا( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست