مرات أو
غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر[1] كفاية
المرة[2].
16-
مسألة يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال[3]
الغسالة على المتعارف
ففي
مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه و انفصال معظم الماء و
في مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره[4]
أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك و لا يلزم انفصال
تمام الماء و لا يلزم الفرك[5] و الدلك
إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس و في مثل الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ
فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه و لا يضره بقاء نجاسة
الباطن على فرض نفوذها فيه و أما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة
و لا العصر و لا[6] التعدد[7]
و غيره بل بمجرد غمسه[8] في الماء
بعد زوال العين
[1] في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات و لما كان
تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرة( خ). مشكل فلا يترك
الاحتياط بالتعدّد( شاهرودي- قمّيّ). الأحوط بل الأقوى عدم الكفاية( نجفي).
[2] هذا في الشبهة المفهوميّة لان المرجع في الفرد
المشكوك للمخصّص أو المقيّد، العام أو المطلق و أمّا إذا كانت الشبهة مصداقية
فيعتبر الثلاث لاستصحاب النجاسة بعد الغسل مرّة( شريعتمداري). إذا كانت الشبهة في
المفهوم و الّا فالاقوى اعتبار الثلاث( گلپايگاني).
[6] الأحوط اعتبار العصر و الأظهر اعتبار التعدّد في
الثوب المتنجس بالبول في الكرّ أيضا و قد مرّ حكم الأواني( قمّيّ)
[7] بل يعتبر العصر و الغمز و نحوهما ممّا يصدق معه
الغسل و كذا التعدّد على الأحوط في المتنجس بالبول الا إذا غسل بالماء الجاري
فيكفى المرة و تقدم الحكم في الاناء( ميلاني). الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في
غسل الثياب و نحوها بالماء الكثير أيضا و قد مر حكم التعدّد و غيره( خوئي).
[8] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من وجه فلا يترك
الاحتياط بمثل العصر و ما قام مقامه هذا فيما يمكن ذلك فيه و اما فيما لا يمكن
كالصابون و الطين و نحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل و اما بواطنها فلا تطهر الا بوصول
الماء المطلق عليها و لا يكفى وصول الرطوبة فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن
او في غاية الاشكال( خ). بشرط صدق الغسل بدون العصر فيما يمكن فيه( نجفي).