responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 113

مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر[1] كفاية المرة[2].

16- مسألة يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال‌[3] الغسالة على المتعارف‌

ففي مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه و انفصال معظم الماء و في مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره‌[4] أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك و لا يلزم انفصال تمام الماء و لا يلزم الفرك‌[5] و الدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس و في مثل الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه و لا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه و أما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا[6] التعدد[7] و غيره بل بمجرد غمسه‌[8] في الماء بعد زوال العين‌


[1] في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات و لما كان تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرة( خ). مشكل فلا يترك الاحتياط بالتعدّد( شاهرودي- قمّيّ). الأحوط بل الأقوى عدم الكفاية( نجفي).

[2] هذا في الشبهة المفهوميّة لان المرجع في الفرد المشكوك للمخصّص أو المقيّد، العام أو المطلق و أمّا إذا كانت الشبهة مصداقية فيعتبر الثلاث لاستصحاب النجاسة بعد الغسل مرّة( شريعتمداري). إذا كانت الشبهة في المفهوم و الّا فالاقوى اعتبار الثلاث( گلپايگاني).

[3] بأى نحو اتفق و لو بطول المدة( نجفي).

[4] على الأحوط( قمّيّ).

[5] بشرط صدق الغسل بدونهما( نجفي).

[6] الأحوط اعتبار العصر و الأظهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجس بالبول في الكرّ أيضا و قد مرّ حكم الأواني( قمّيّ)

[7] بل يعتبر العصر و الغمز و نحوهما ممّا يصدق معه الغسل و كذا التعدّد على الأحوط في المتنجس بالبول الا إذا غسل بالماء الجاري فيكفى المرة و تقدم الحكم في الاناء( ميلاني). الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب و نحوها بالماء الكثير أيضا و قد مر حكم التعدّد و غيره( خوئي).

[8] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من وجه فلا يترك الاحتياط بمثل العصر و ما قام مقامه هذا فيما يمكن ذلك فيه و اما فيما لا يمكن كالصابون و الطين و نحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل و اما بواطنها فلا تطهر الا بوصول الماء المطلق عليها و لا يكفى وصول الرطوبة فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن او في غاية الاشكال( خ). بشرط صدق الغسل بدون العصر فيما يمكن فيه( نجفي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست