اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 81
المبحث الثاني
تعريف المال القيمي
المطلب الأوّل: المعنى اللغوي للقيمة:
القيمة – بالكسر: واحدة القيم، وأصله الواو؛ لأنّه يقوم
مقام الشيء. والقيمة: ثمن الشيء بالتقويم. وقوّمتُ السلعةَ واستقَمْتُها. ثُمنّتُها.
ويقال كم قامت ناقتك؟ أي كم بلغت. والاستقامة: التقويم؛ لقول أهل مكة: استقمتُ
المتاع أي قوّمته[1]،
وفي الحديث عن أبي سعيد قال: غلا السعر في عهد رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم، فقالوا: لو قوّمتَ يا رسول الله.
قال: ((إنّي لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة
ظلمتُهُ))[2].
أي لو سعّرتَ وهو من قيمته الشيء، أي حدّدت لنا قيمتَه.
والقيمي هو إضافة القيمة إلى ياء النسب.
المطلب الثاني: تعريف المال القيمي اصطلاحاً:
لم يعرّف الفقهاء المال القيمي؛ لأنّه لم يحصر،
ويضبط في ماهيّة معيّنة.
نعم, خلال تعريفهم للمال المثلي، وعرضهم لمصاديقه
ذكروا المال القيمي، وهو خلال ذلك، أو عكس ذلك من العبارات المطلقة العامة، أو عرف
المال القيمي, بعكس تعريف المال المثلي.
فقد عرّف الزيلعي المال القيمي بأنّه: ((غير المكيل والموزون والعددي
المتقارب)).
[1]. لسان العرب, ابن منظور: 3, 193؛
القاموس المحيط, الفيروزآبادي, فصل القاف باب الميم: 4, 17.