responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 76

2. أنّ إضافة القيد المذكور لم يفد شيئاً، فما من مكيل، أو موزون قابل للضبط من حيث الصفات – كما هو مفاد التعريف الرابع – إلاّ ويصح السلم فيه، فكان إضافة هذا القيد مستدركاً.

3. لا ينبغي ذكر الأحكام في تحديد الموضوعات؛ إذ المفروض توقّف معرفة ثبوت الأحكام على إحراز الموضوع.

وزاد بعض الفقهاء في التعريف حكماً آخر للمال المثلي وهو جواز بيع بعضه ببعض بقولهم هو[1] ((ما يحصره الكيل أو الوزن وجاز السلم فيه، وبيع بعضه ببعض)).

إنّ حكم بيع بعضه ببعض في تعريف المال المثلي بعيد عن اعتبار أكثر الفقهاء, فقد اعترضوا عن هذا الحكم وقالوا بامتناع بيع البعض بالبعض من الربويات؛ لرعاية التماثل في حالة الكمال، وهو بمعزل عمّا نحن فيه[2].

الاعتراضات:

1. حكى الغزالي أن القماقم والملاعق والمغارف المتّخذة من الصفر والنحاس

2. موزونة، ويجوز السلم فيها، وبيع بعضها ببعض، وليست مثليّة لاختلافها[3].

2. أنّه محاولة تعريف الموضوع بالحكم.

3. أنّ جواز بيع بعضه ببعض إن كان ممنوعاً من جهة فقدان المماثلة في الصفات المؤثّرة مع تساوي المقدار من حيث الكيل والوزن فهو قيمي، إلاّ أنّه لا يحتاج في إخراجه إلى هذا القيد، فإنّ مثله لا يباع بالوزن فقط، أي لا يكتفى في


[1]. الأشباه والنظائر, السيوطي: 213؛ فتح العزيز, الرافعي: 11, 266.

[2]. المصدر السابق.

[3]. فتح العزيز, الرافعي: 11, 266.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست