responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 73

الحنابلة: المشهور عند فقهاء الحنابلة تعريف المال المثلي بأنّه: ((كلّ مكيل وموزون)) وهذا ظاهر كلام أحمد بن حنبل ((في رواية حرب ما كان من الدراهم والدنانير وما يكال ويوزن، فظاهره وجوب المثل في كلّ مكيل وموزون))[1].

الاعتراضات على التعريف:

1. ذكر الفقهاء أنّ كثيراً من الموزونات ليس بمال مثلي، بل من ذوات القيم، كالقمقمة والقدر ونحوهما[2].

2. ان التعريف المذكور نقض بالمعجونات المتفاوتة الاجزاء، وما دخلته النار، والأواني المتّخذة من النحاس، فإنّها موزونة وليست مثليّة كما ذكر الفقهاء[3].

3. أنّ المال المثلي إن أريد به كلّ موزون ومكيل، فإنّ الأشياء كلّها توزن وتكال، وإن كان على عرف الشارع فتخرج الأموال المستحدثة، وإن كانت على العرف فإنّ ما يكال في بلد قد يوزن في بلد آخر وبالعكس.

4. أوضح الشيخ جعفر كاشف الغطاء تعريف المال المثلي المقدّر بالكيل، أو الوزن هو تعريف بالأخصّ[4].

فالقلمان من نوع واحد، وصنف واحد، والعملة الورقيّة المتعارفة اليوم أموال مثليّة، وليست ملكية ولا موزونة.

نعم, لا بدّ من إدراج المال المثلي في معاملة ما هو متوقّف على خضوعه لأحد طرق التقدير، وذلك لا يدخل في صميم المثليّة؛ لأنّ هذه الطرق هي


[1]. الأنصاف, المرداوي: 6, 92؛ الشرح الكبير, المقدسي: 5, 433.

[2]. شرح متن الوقاية, صدر الشريعة: 2, 293؛ واقعات المفتين, قدري: 130.

[3]. حاشية البجيرمي, البجيرمي: 3, 117؛ إعانة الطالبين, البكري: 3, 138.

[4]. م. شرح قواعد العلامة, جعفر كاشف الغطاء, بدون ترقيم.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست