responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 71

معظم المثليات، وان اريد التساوي في الجملة فكثيراً ما يتوفّر في القيميات، فقد أعوز التعريف الجهة التي يعتبر في المثليّة إحراز التساوي فيها.

كما عرّف بعض الفقهاء المال المثلي بأنّه: ((ما لا تختلف أجزاء النوع الواحد منه في القيمة، وربما يقال: في الجرم والقيمة))[1].

والمراد به الاتّحاد في أسم القليل والكثير منه كالماء والحنطة.

الاعتراضات:

1. إقحام التساوي في القيمة في إحراز المثليّة، وقد تقدّم أنها لا دخل لها فيها.

2. أنّ التساوي في الجرم لم يبيّن ما يراد منه، فإن أريد التساوي في الكمّيّة، فهذا حكم المثليّة وليس داخلاً في المعنى المثلي.

وإن أريد به الجسم فمع عدم دخله في القيمة, فلا داعي لاعتباره، ومع دخله فيها يغني ذكر القيمة عنه.

التعريف الرابع:

عرّف المال المثلي بالكيل أو الوزن أو العددي المتقارب.

الحنفية:

المشهور عند فقهاء الحنفيّة تعريف المال المثلي بأنّه: ((المكيل والموزون والعددي المتقارب)).

والمراد بالموزون أو المكيل المعدود ما يكون مقابلته بالثمن مبنيّاً على الوزن أو الكيل أو العدّ لا المراد، بالموزون أو المكيل أو المعدود ما يوزن أو يكال أو يعدّ عند البيع[2].


[1]. فتح العزيز, الرافعي: 11, 266.

[2]. رد المحتار, ابن عابدين: 5, 118؛ تبيين الحقائق, الزيلعي: 5, 223.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست