responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 68

المغصوب في الصيف يفتقد القيمة في الشتاء، وذلك بحث آخر.

فالحاصل أنّ المثليّة إنّما هي باعتبار الذات والخصوصيات التي لها تأثير في زيادة الرغبة، ونقصانها من الناس، ولا يعدّ في التماثل التساوي بحسب القيمة، فلو غصب أحد مثليّاً فعليه أن يدفع مثله, سواء زادت أم نقصت قيمته.

فربط تفسير المثلي بالتساوي في القيمة لا يرجح الى ركن ركين.

التعريف الثاني:

عرّف بعض فقهاء الشافعيّة والزيديّة المال بأنّه: ((ما تماثل أجزاؤه في المنفعة والقيمة من حيث الذات، لا من حيث المنفعة))[1].

الاعتراضات:

1. لقد أوضحتُ آنفاً – ضمن مناقشة التعريف الأوّل – بأنّه لا وجه لربط المثليّة بالقيمة، فلا يتوقّف مثليّة المثلي على التساوي في القيمة، فإنّ الكيلو غرام من صنف معّين من حنطة مثلاً يماثله كيلو غرام من صنف الحنطة نفسها, سواء ارتفعت القيمة لغلاء الأسعار، أو غيره من العوامل، أو نزلت وكذلك ربط الحكم بضمان المثل بالقيمة، فالمثلي مضمون بمثله، ارتفعت قيمته أو نزلت ما لم تفقد القيمة كلّيّاً.

2. لا يعلم معنى واضح لكلمة الذات التي اشتمل عليها التعريف، فإنّ الذات عبارة عن ماهيّة متّصفة بالوجود الخارجي المعبّر عنها بالحقيقة تارة، وبالذات تارة أخرى، والمعلوم أنّ الشيء إذا وجد في الخارج أصبح شخصيّاً.

ومعلوم أيضاً استحالة وحدة الذات والحقيقة بالمعنى المتقدّم بين شيئين، بل ذات كل ّشيء تختصّ به ولا تتعدّاه.


[1]. الوجيز, الغزالي: 207؛ فتح العزيز, الرافعي: 1, 266؛ البحر الزخّار, أبن مرتضى: 4, 174.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست