responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 65

ولا أظنّ أحداً يشكّ في كون الكأس مثليّاً، وهكذا القلم مع مماثله، والدفتر مع مماثله.

والذي أظنّ ان صاحب المعنى المتقدّم حصر نظره في الحبوب، وهو لا يناسب البحث الفقهي الشامل.

جـ) الأجزاء بمعنى الأبعاد، فيكون المعنى أنّ قيمة كلّ نصف من الأجزاء المتصلّة معادلة لقيمة النصف الآخر مع التحفّظ للهيئة الاتّصالية بينهما، ولذا ذكر الشهيد الثاني في المصوغ من النقدين، كالخاتم بكونه قيميّاً؛ لوضوح أنّ نصفه لا يساوي النصف الآخر من حيث القيمة مع انفصال الهيئة بخلاف اتّصالها[1].

ويرد عليه بأنّه يقتضي حصراً المثليّة إذا كان لجزئه قيمة تساوي قيمة الجزء الآخر منه قبل الانفصال، أمّا لو فرض لشيء ما ليس لجزئه قيمة، سواء أنفصل أم لم ينفصل، فيخرج عن كونه مالاً مثليّاً، مثل سنّ القلم، ورأس الإبرة للخياطة؛ فأنّه ليس للأمثلة قيمة إلاّ لتمام المثلي، ومع العلم بأنّه ليس لبعضها قيمة، ولذلك لو اشترك في شيء منها وأريد القسمة بيع الكلّ وقسّمت القيمة.

4. المراد بالقيمة السعر الموضوع لذلك المال. فتعرف قيمة الأفراد، أو الأجزاء حسب ما تعارف تحديده من المساحة والوزن، والكيل والعدّ، فتساوي القيمة عبارة عن تساوي كلّ مقدار منها لمقدار آخر بحسب السعر والقيمة السوقيّة التي تختلف حسب رغبة الناس شدّةً وضعفاً الناشئة من تقلّبات السوق تارة ومن دوافع اخرى.

الاعتراضات على التعريف وأجوبتها:

الاعتراض الأوّل: ذكر الفقهاء أنّه ان أريد بالأجزاء كلّ ما تركّب منه الشيء، فيلزم أن لا تكون الحبوب مثليّة؛ لأنّها تتركب من القشور واللباب،


[1]. مسالك الافهام, الشهيد الثاني: 2, حجري بدون ترقيم.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست