responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 61

سلماً، أو بيع بعضه ببعض؛ إذ لو كان الغرض من تلك التعريفات تعريفات حقيقيّة؛ لما جاز ذكرهما فيها؛ لأنّها من الأحكام الشرعيّة، فلا معنى لأخذها في التعريف.

فالتعريفات المذكورة كلّها تعريفات لفظيّة، وإنّما ذكرت لبيان معنى وجداني, ومن خلال استقراء تعريفات الفقهاء، نلاحظ أنّها تنقسم إلى اتّجاهين:

الاتّجاه الأوّل: تعريف المال المثلي من حيث الماهّية:

التعريف الاوّل:

عرّف فقهاء الإماميّة القدامى مثل الطوسي، وأبي المكارم بن زهرة، وابن إدريس والمحققّ الحلّي والعلاّمة الحلّي[1]، المال المثلي بأنّه: ((ما تساوت قيمة أجزائه))[2]، أو ((ما يتساوى اجزاؤه في القيمة، أو ما يتساوى قيمة اجزائه))[3].

شرح التعريف:

1. المراد بـ(ما) الموصولة كلّ حقيقة عامّة يتساوى قيمة اجزائها. والظاهر من كلمات الفقهاء أنّهم يطلقون المال المثلي على الجنس، كجنس الحنطة والشعير، لا على صنف من الحنطة والشعير ونحوهما، مع عدم صدق التعريف عليه[4].

ويتمّ هذه الإشكال لو ثبت أنّ الملتزم بالتعريف المتقدّم لا يكتفي في مكان الضمان، وتفريغ الذّمة بدفع فرد من الجنس إذا أُتلف فرد آخر من ذلك الجنس، ولكّنه مخالف للصنف الذي كان الفرد تالفاً منه، مع تساوي قيمة المدفوع مع


[1]. السرائر, ابن إدريس: 2, 264؛ مسالك الإفهام, الشهيد الثاني: 2, حجري بدون ترقيم؛ المبسوط, الطوسي؛ كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ جامع المقاصد, الكركي: 2, 79.

[2]. المبسوط, الطوسي؛ كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.

[3]. جامع المقاصد, الكركي: 2, 79.

[4]. السرائر, ابن إدريس: 2, 264.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست