responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 49

ومنقول:

أولاً: العقار:

العقار لغةً: الأرض والضياع والنخل، ومنه قولهم: ماله دار ولا عقار.

وخصّ بعضهم العقار بالنخل[1].

أمّا في اصطلاح الفقهاء: فالظاهر أنّ هناك اتّجاهين في الفقه الإسلامي في تحديد العقار والمنقول:

الاتّجاه الأوّل: يرى الحنفيّة أنّ العقار هو الأرض فقط، أي كلّ ما له أصل ثابت لا يمكن نقله بحال من الاحوال، وليس ذاك إلا الأرض[2].

الاتّجاه الثاني: يرى جمهور الفقهاء أنّ العقار هو الأرض وما أتّصل بها من بناء وشجر وقناطر[3].

وهذا التحديد أوسع من الأوّل، وهو أقرب إلى تحديد بعض اللغويّين.

القانون المدني:

عرّف القانون المدني العراقي في المادّة (62), الفقرة (1) العقار بأنّه ((كلّ شيء له مستقرّ ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف، فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم، وغير ذلك من الأشياء العقارية))[4].

فالعقار بموجب هذا المعيار هو الشيء الذي له مستقرّ ثابت بحيث لا يمكن


[1]. لسان العرب, ابن منظور: 4, 3037.

[2]. البناية, العيني, 8, 350.

[3]. بداية المجتهد/ ابن رشد الحفيد/ 2/237، الفروق/ القرافي/2/206، الشرح الكبير/ المقدس/5/375، نهاية المحتاج/ الرملي/5/145، مجمع البحرين/ الطريحي/3/410.

[4]. القانون المدني رقم (40) لسنة 1951, 22، الموسوعة القانونية العراقية: 1, 120.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست