responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 46

ويترتّب على هذا أنّ الخمر مال متقوّم في القانون المدني ويصحّ التصرف فيه، وهذا خلاف الحكم في الفقه الإسلامي حيث لا قيمة له؛ لحرمة تناوله والاتّجار به.

القسم الثاني: المال غير المتقوّم:

يعرّف المال غير المتقوّم بأنه ((ما لا قيمة له في نظر الشارع، وإن أبيح في حالة الضرورة لحفظ النفس البشريّة، أو الذي لم يحرز بالفعل، وإن كان بذاته مباح الانتفاع به شرعاً[1].

فمثال ما لا قيمة له في نظر الشرع الميتة والدم وغيرهما، ومثال ما لم يحرز بالفعل: كالطير في الهواء والسمك في الماء.

ويرد على هذا التعريف بأنّ الحيوان الضائع عن مالكه مال متقوّم يضمن إذا قتله أحد، وإن لم يحرز بالفعل.

وقد أتّفق الفقهاء على أنّ المال الذي حرّم الشارع الانتفاع به في حالة السعة والاختيار غير متقوّم، وأن حيز عليه بالفعل بالنسبة إلى المسلم. فاذا أتلف شخص خمراً لمسلم، فإنّه لا يضمنه لصاحبه؛ لأنّ الخمر لا يعتبر من الأموال المتقوّمة في الشريعة الإسلاميّة[2]. واختلفوا بالنسبة لغير المسلم من أهل الذمّة بكونه متقوَّماً أو غير متقوّم إلى رأيين:

الرأي الأوّل: مال متقوّم للذّمي:

ذهب الحنفيّة والمالكيّة والزيديّة والإماميّة إلى أنّ الخمر والخنزير يعتبران مالاً متقوّماً عند أهل الذمّة لأمرنا بتركهم وما يدينون فيما بينهم بالانتفاع بهما، واعتبارهما مالاً متقوّماً، فنعاملهم بما يعتقدون))[3].


[1]. البحر الرائق, ابن نجيم: 5, 277.

[2]. حلية العلماء, القفال: 5, 248.

[3]. البحر الرائق, ابن نجيم: 5, 277؛ السير الكبير, السرخسي: 4, 34؛ الزرقاني على [
Y مختصر الخليل, الزرقاني: 3, 146؛ البحر الزخّار, ابن المرتضى: 3, 309؛ جواهر الكلام, النجفي: 37, 45.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست