responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 425

ويتملّكه باستخدامه حقّ الشفعة وتشتغل ذمّته من حين دخول المبيع في ملكه بما دفعه المشتري إلى البائع، وللمشتري حقّ مطالبة الشفيع من الآن بما دفعه للبائع.

وبما أنّ الثمن حسب الفرض قيمي، فمعنى اشتغال ذمّة الشفيع بالقيمة حين الأخذ بالشفعة، فكأنّه الآن وجب عليه تحصيل ذلك الثمن القيمي، وإرجاعه إلى المشتري، فمقتضى العدل والأنصاف أن يلزم المشتري الشفيع بقيمته السوقيّة حين الأخذ بالشفعة، ولا وجه لمراعاة القيمة حين العقد؛ فإنّ وقت العقد يراعى ما يأخذه البائع من المشتري وما يأخذه المشتري من البائع؛ لأن المعاملة بينهما.

وقد تقدّم أنّ إرجاع القيمي, بإرجاع قيمته فوقت وجوب القيمة هو وقت الأخذ بالشفعة. والله العالم.

القانون المدني:

إنّ القانون المدني العراقي قد أثبت الشفعة في المال المثلي والمال القيمي, فقد نصت المادّة (1128) من القانون المدني العراقي على أنّ: ((الشفعة هي حقّ تملّك العقار المبيع – ولو جبراً – على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة)). فبمقتضى هذه المادّة يلزم الشفيع بمثل الثمن الذي قام على المشتري إن كان مالاً مثلياً وبقيمته – لوقت الشراء – إن كان مالاً قيمياً؛ لأنّ وقت البيع هو وقت استحقاق الشفعة[1].

وهذا موافق لمذهب جمهور الفقهاء.


[1]. الوسيط في شرح القانون المدني العراقي, شاكر ناصر حيدر: 2, 1054.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست