responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 419

المتيقّن من مخالفة القاعدة وهو ما إذا كان الثمن مثلياً.

وليس في أيدينا من روايات الشفعة ما يقتضي عمومها، حتى يتمسّك بالعموم أو الأطلاق بالثمن، وما ورد من روايات الشفعة، فأنّها ناظرة إلى المبيع وليست ناظرة إلى جانب الثمن.

فليس لدينا إطلاق أو عموم يقتضي الشفعة في كلّ شيء بحيث يعمّ ما إذا كان الثمن قيمياً، فيبقى لزوم الاقتصار في الحكم بها على المتيقّن هو ما إذا كان الثمن مثلياً.

القول الثاني:

إنّ الشفيع يتملّك المشفوع فيه بقيمة المال القيمي الذي أخذ به المشتري، وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والزيديّة والظاهريّة وقول المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في المبسوط وأبي صلاح وأبن إدريس، ورجّحه المحقّق الحلّي والشهيد الأوّل والثاني والسيّد السبزواري ونسب إلى أكثر الأماميّة[1].

قال الطوري الحنفي[2]: ((وأن اشترى داراً بعرض أو عقار، أخذها الشفيع بقيمته وبمثله لو كان مثلياً)).

معلّلاً ذلك بأن الشفعة يتملّكها الشفيع بمثل ما يملكها المشتري به، ثمّ المثل لا يخلو إمّا أن يكون مثلاً له صورة ومعنى كالمكيل والموزون والعددي المتقارب، وأمّا أن يكون معنى لا صورة وهو ما عدا ذلك, فيعتبر ذلك المثل، أي القيمة


[1]. البدائع والصنائع, الكاساني: 5, 26؛ المبسوط, السرخسي: 14, 128؛ بداية المجتهد, ابن رشد الحفيد: 2, 195؛ شرح الخرشي, الخرشي: 6, 165؛ الوجيز, الغزالي: 1, 217؛ مغني المحتاج, الشربيني: 2, 301؛ المغني, ابن قدامة: 5, 505؛ كشف القناع, البهوتي: 4, 391؛ البحر الزخار, المرتضى: 4, 14؛ المحلى, ابن حزم: 9, 94؛ السرائر, ابن إدريس: 2, بدون ترقيم حجري؛ مختلف الشيعة, العلامة الحلي: 2, 126؛ مهذب الاحكام, السيد السبزواري: 18, 186.

[2]. تكملة البحر الرائق, الطوري: 8, 153.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست