responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 416

جاء في المغني: ((فأمّا إن كان الثمن من المثليات غير الأثمان كالحبوب والأدهان، فقال أصحابنا: يأخذه الشفيع بمثله؛ لأنّه من ذوات الأمثال فهو كالأثمان وبه يقول أصحاب الرأي وأصحاب الشافعي؛ ولأنّ هذا مثل من طريق الصورة والقيمة فكان أولى من المماثل في أحدهما، ولأنّ الواجب بدل الثمن، فكان مثله كبدل القرض والمتلف))[1].

الشافعية:

أتّفق فقهاء الشافعيّة على ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن مثلياً؛ لأنّه أقرب إلى الحقّ.

قال الشربيني[2]: ((إذا اشترى شخص شقصاً، من عقار بمثلي، كبّر ونقد أخذه من الشفيع بمثله إنّ تيسر؛ لأنّه أقرب إلى حقه)).

ودليلهم على ذلك[3]:

أوّلاً: إنّ الشارع الحكيم قد أثبت للشفيع ولاية التملّك على المشتري بمثل ما تملّك به، فيراعى مثله بالقدر الممكن، كما هو الحل في بدل القرض وأتلاف ذوات الأمثال.

ثانياً: إنّ الشفيع إنّما استحقّ المشفوع فيه بالبيع، فكان مستحقّاً له بالثمن بمنزلة المشتري.

المطلب الثاني: الشفعة فيما إذا كان الثمن قيمياً:

إذا كان ثمن المشفوع فيه مالاً قيمياً، فللفقهاء في ثبوت الشفعة ثلاثة أقوال:


[1]. المغني, ابن قدامة: 5, 506.

[2]. مغني المحتاج, الشربيني: 2, 301.

[3]. بدائع الصنائع, الكاساني: 5, 27؛ الخرشي, الخرشي: 6, 165؛ المهذّب, الشيرازي: 1, 379؛ مغني المحتاج, الشربيني: 2, 301؛ المغني, ابن قدامة: 5, 528؛ الإنصاف, المرداوي: 6, 302؛ البحر الزخّار, المرتضى: 4, 24؛ المحلّى, ابن حازم: 9, 94؛ تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 1, 596.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست