responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 401

عندهم برضا الدائنين[1].

قال ابن جزّي: ((وأن كان الدينان عرضين فتجوز المقاصّة إذا اتّفقا في الجنس والصفة، سواء حلّ الأجل أو لم يحلّ))[2].

الأماميّة:

إنّ المقاصّة الجبريّة عندهم تقع في الأموال المثليّة دون الأموال القيميّة. فإن كان المالان متساويين نوعاً ووصفاً تهاترا قهراً، سواء أكانا نقدين أم مثليين. وإن كانا مختلفين نوعاً أو وصفاً أو في الحلول والتأجيل أو كانا قيميين، لم يحصل التقاصّ إلا برضاهما، ولكن قد يناقش بأنّ دليل التهاتر شامل للمال المثلي والمال القيمي. اللّهمّ إلا أن يقال: إنّ دليل التهاتر القهري الأجماع، والمسلّم منه المثلان دون القيميين.

فلو فرض أنّ لكلّ واحد على الآخر حيواناً مثلاً موصوفين بصفات متّحدة لم يتقاصّ إلا بالتراضي؛ لأنّهما مالان قيميان[3].

القانون المدني:

جاء في القانون المدني في المادّة (409) الفقرة (2): ((يشترط لحصول المقاصّة الجبريّة اتّحاد الدينين جنساً ووصفاً وحلولاً وقوّة وضعفاً))[4].

فالقانون يشترط التماثل في المحلّ ما بين الدينين ويجب أن يكون محلّ كلّ من الدينين نوعاً واحداً، ودرجة واحدة في الجودة والرداءة، وذلك حتى يتمكّن كلّ من الطرفين من أن يستوفي حقّه عن طريق المقاصّة من ذات الشيء الواجب


[1]. جواهر الإكليل, الأزهري: 2, 75.

[2]. قوانين الأحكام, ابن الجزّي: 315.

[3]. المكاسب, الشيخ الأنصاري: 4, 80؛ العروة الوثقى, السيد اليزدي: 3, 210؛ مهذّب الأحكام, السيد السبزواري: 27, 177.

[4]. القانون المدني لسنة 1951, 406.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست