تقع المقاصّة بين الأموال المثليّة المتقابلة في
الذمم قهراً وجبراً، بينما لا تقع المقاصّة بين الأموال القيمية المتقابلة في
الذمم إلا برضاً من الطرفين.
[1]. هنالك عدّة تعاريف للمقاصّة ولعلّ
أدق تعريف وقع بين أيدينا هو تعريف ابن جزي بأنّها: (أقتطاع دين من دين وفيها
متاركة ومعاوضة)) لاشتمال هذا التعريف على المقاصّة بمعناها العامّ, فالمتاركة من
الترك وهي بيان للمقاصّة الجبريّة، والمعاوضة تدلّ على المقاصّة الاتّفاقيّة، فإذا
كان لرجل على آخر دين وكان لذلك الآخر عليه دين فأراد اقتطاع احد الدينين من الآخر
لتقع البراءة، فإنّ في ذلك تفصيلاً؛ لأنّ لكلّ صورة من صور المقاصّة شروطاً يجب
توفّرها فيها؛ لتقع المقاصّة صحيحة نافذة في حقّ الطرفين، لذلك كان هذا التعريف قد
ذكر ثلاث صور للمقاصّة هي: المقاصّة الجبريّة، والطلبيّة، والاتفاقية. قوانين الأحكام
الشرعية, ابن جزي: 315. والتقاص القهري هو المعبّر عنه بالتهاتر في كلمات الفقهاء
الإماميّة.
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 399