responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 390

المبحث الثاني

انقلاب المال المثلي والمال القيمي

نتطرّق في هذا المبحث فيما إذا طرأ على المال حالات: حالة المثليّة، وحالة القيمية، فهل المعتبر في تضمين الضامن هو الحالة الأولى أو الحالة الثانية، أو يتخيّر المالك في تضمينه بمقتضى ما شاء منهما لكونه مالكاً في الحالَين، أو يتخيّر الضامن لكونه غارماً ومأموراً بالأداء؟.

فهنالك عدّة آراء واحتمالات نتطرّق إليها من خلال التعرّض للحالات التي ينقلب إليها المال:

المطلب الأوّل: انقلاب المال المثلي إلى مال قيمي:

اختلف الفقهاء في تضمين الضامن إذا انقلب المال المثلي إلى مال قيمي، ثمّ تلف, كمن غصب حنطة فطحنها وتلف الدقيق عنده أو جعله خبراً وأتلفه، وأعتبر لا مثل للدقيق والخبز.

أو تمراً أتّخذ منه خلاً بالماء، وأعتبر الخل لا مثل له, فلفقهاء الشافعيّة في ذلك ثلاثة آراء[1]:

الأوّل: الأصل تضمين الضامن بالمثل؛ لأنّه أقرب إلى المثلي من القيمة مطلقاً سواء ساوى قيمة القيمي أم لا، كمن غصب تمراً وأتّخذ منه الخلّ بالماء أو الحنطة وجعلها خبزاً, فيضمن التمر والحنطة.

الثاني: إن كان القيمي أكثر قيمة من المثلي، يضمن الضامن قيمة القيمي، وإلا، فالمثل، وهو ما قطع به البغوي.


[1]. حاشية الجمل, سليمان الجمل: 3, 479؛ حاشية البجيرمي, البجيرمي: 3, 118؛ تكملة المجموع, المطيعي: 14, 60؛ روضة الطالبين, النووي: 5, 24؛ فتح العزيز, الرافعي: 11, 281؛ حواشي الشيرواني وابن قاسم العبادي: 6, 26.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست