responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 39

وبقيد ((الاختيار)) خرج عن تعريف المال كلّ ما لا يحرز ولا يتصرّف فيه اختياراً، كأن اضطر الإنسان للانتفاع به فإنّه لا يصير بذلك مالاً, كأكل لحم الميتة, وشرب الخمر اضطراراً لا يضفي عليهما صفة المالية.

وأوضح صاحب الدر المنتقى بما لا يقبل الشكّ أنّ المال مقصور على الأعيان، فلا يشمل المنافع بقوله: ((عين يجري فيه التنافس والابتذال))[1] وهو المشهور عند فقهاء الحنفيّة.

ويرد على هذا التعريف بالمرأة فأنها يبذل بإزائها المال، ويتنافس عليها الخاطبون مع العلم أنّها ليست مالاً.

والخمر والخنزير يبذل بإزائهما المال ويتنافس عليهما العقلاء وقد سلب الشارع ملكيّتهما, فهما ليسا مالاً.

أدلّة فقهاء الحنفيّة على عدم ماليّة المنافع:

أستدلّ فقهاء الحنفيّة على عدم ماليّة المنافع بأنّ المال يمكن إحرازه وحيازته، وادّخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تقبل الحيازة والادّخار؛ لأنّها أعراض لا تبقى زمانين، بل تحدث آنً بعد آنٍ، فلا يمكن إحرازها، وبالتالي لا تكون مالاً، فهي قبل أن تحدث معدومة، والمعدوم ليس بمال، وبعد إحداثها لا يمكن إحرازها، وما لا يمكن إحرازه لا يسمّى مالاً.

وقد تعدّ المنافع أموالاً بالعقد، كالإجارة استحساناً؛ لورود النصّ بذلك, وجريان العرف به وإن لم تكن بذاتها مالٌ[2].

ويرد على هذا الاستدلال بأنّ حيازة المنافع ممكنة بحيازة أصلها ومحلّها, كما أنّ على فقهاء الحنفيّة أن يقيموا البرهان على اعتبار الحيازة أو الادّخار في


[1]. الدرّ المنتقى, ابن عابدين: 2, 3.

[2]. تبيين الحقائق, الزيلعي: 5, 234.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست