responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 384

سمسم لزمه تمييزه وردّه وأجر المميّز عليه، وإن لم يمكن تمييز جميعه وجب تمييز ما أمكن)).

وقال المرتضى من الزيديّة[1]: ((إذا خلط المثلي بغير جنسه كحنطة بشعير لزمه تمييزه لإمكانه)).

وللحنفيّة وقول للأماميّة يضمن الخالط المثل، ويكون المثلي مستهلكاً.

جاء في الفتاوي الهندية: ((لو خلط المثلي بغيره خلط مجاورة بحيث لم يمكن التمييز بينهما إلا بكلفة ومشقّة، كخلط الحنطة بالشعير يضمن الخالط، ولم يكن للمالك الخيار))[2].

كما جاء في تذكرة الفقهاء: ((لو خلط المثلي بغير جنسه كالحنطة بالشعير يجب عليه الفصل بينهما بالالتقاط ولو طال الزمان))[3].

والصحيح أن يقال: إن أمكن إفراز عين مال المالك ولو بكلفة، أي بدفع أجرة ألزم الخالط به إن كان الاختلاط بتقصير منه، وامّا إذا لم يكن بتقصير منه فلا دليل على إجباره وتحميله الخسارة التي لم يقدم عليها، فالمتّجه المصالحة في مقدار أجرة التمييز.

وإذا لم يكن إفرازه إلا بمشقة لا تتحمّل مثل أختلاط أطنان من الحنطة بأطنان من الشعير، فمقتضى القاعدة يلزم الخالط بالإفراز بما يتمكّن منه، وما خرج عن القدرة – عادة – يعتبر في حكم التلف، فيدفع مثله من غيره.

النحو الثاني: اختلاط المثلي بغيره ولا يمكن تمييزه:

لو مزج المثلي بغير جنسه كمزج الزيت بالشيرج أو دهن الجوز بدهن الذرة


[1]. البحر الزخار, المرتضى: 4, 182.

[2]. الفتاوي الهندية: 5, 132.

[3]. تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, 391, حجري.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست