اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 366
المطلب الثاني: مطالبة الأثمان حسب
الأمكنة:
المشهور عن الفقهاء أنّ المالك له حقّ مطالبة الضامن
بالنسبة للأثمان في أيّ بلد، ووجب على الضامن ردّها للمالك؛ لأنّها قيم الأموال،
فلا يضرّ اختلاف قيمتها سواء كان ذلك في مورد الضمان أو القرض[1].
قال البهوتي[2]: ((وإن غصب أثماناً لا مؤونة لحملها فطالبه مالكها
بها في غير بلد الغصب، وجب على الغاصب ردّها إليه، أي المالك لعدم الضرر)).
وقال في موضع آخر: ((وإنه أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد
آخر لزمته الأثمان، أي مثلها؛ لأنّه أمكنة قضاء الحقّ من غير ضرر فلزَمَه))[3].
وجاء في الفتاوي الخانيّة: ((رجل غصب من رجل دراهم أو دنانير في
بلدة فطالبهم المالك في بلدة أخرى، كان عليه تسليمها، وليس للمالك ان يطالبه
بالقيمة وان اختلف السعر))[4].
وقد فصّل الشيخ الطوسي المال المثلي إلى ما كان من
الأثمان او لا، وبيّن أنّ مطالبة الأثمان تكون في أيّ بلد بقوله[5]:
((فإن لم يكن لنقله مؤونة كالأثمان، فله المطالبه به، سواء كان الصرف في البلدين
متفقاً أو مختلفاً؛ لأنه لا مؤونة في نقله في العادة، والذهب لا يقوّم بغيرها ولا
الفضّة تقوّم بغيرها إذا كانا مضروبين)).
فالمالك له حقّ مطالبة الضامن بالنسبة للأثمان في أيّ
بلد، وجب على الضامن ردها إلى المالك؛ لأنّها قيم الأموال، فلا يضرّ اختلاف
قيمتها، سواء كان ذلك في الضمان أم القرض.