responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 364

وعن الخانيّة كان للمالك أن يطالب الضامن بقيمة المثل[1].

خامساً: قيمة بلد التلف:

نقل الإسنوي أنّ جمعاً كثيراً من فقهاء الشافعيّة ذكروا إنّ المثلي إذا انتقل من مكان العهدة أو الضمان إلى بلد آخر وتلف فيه، وجبت قيمة بلد التلف[2].

وفصّل بعض فقهاء الشافعيّة ذلك بأنّه إن كانت قيمة المثل في بلد العهدة أو الضمان مثل قيمة بلد التلف أو أقلّ منه طالبه بالمثل، وإلا فلا يطالبه بالمثل, بل يغرمه قيمة بلد التلف إن كان لنقله مؤونة أو خاف الطريق. والقيمة – هنا – للحيلولة، فإذا غرّم الضامن ثمّ اجتمع المالك والضامن في بلد العهدة أو الضمان، لم يكن للمالك ردّها وطلب المثل، ولا للضامن استردادها وبذل المثل[3].

سادساً: قيمة أقصى قيم الأمكنة:

ذهب بعض فقهاء الشافعية ومنهم الأسنوي إلى أنّه إذا فقد المثل فقيمة أقصى القيـم التي وصل إليها من سائر الأمكنة التي حلّ بها المثلي في مورد الغصب[4].

قال النووي[5]: ((فلو تلف في بلد المنقول طالبه بمثله حيث ظفر به من البلدين؛ لتوجّه الطالب عليه بردّ العين في الموضعين. فإن فقد المثل غرّمه قيمة أكثر البلدين قيمة)).


[1]. الفتاوي الخانية, الأوزجندي: 1, 684.

[2]. روضة الطالبين, النووي: 5, 22.

[3]. إعانة الطالبين, البكري: 3, 139.

[4]. نهاية المحتاج, الرملي: 5, 163.

[5]. روضة الطالبين, النووي: 5, 22.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست