responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 354

المبحث الأوّل

تحديد حقّ المالك في المال المثلي حسب الأمكنة

ينقسم المال المثلي إلى أثمان – وهي الدنانير والدراهم والفلوس الرائجة والعملات الورقية – وغير أثمان.

المطلب الأوّل: تحديد حقّ المالك في غير الأثمان:

لو انتقل المثلي إلى غير مكان العهدة أو الضمان، فهل للمالك إذا لقي الضامن في مكان آخر له حق المطالبة بالمثل؟ ثم إذا ظفر المالك بالضامن في غير محلّ العهدة أو الضمان، وكان المثل متعذّراً فيه فهل للمالك المطالبة بقيمة بلد المطالبة أو بأعلى القيم التي وصل إليها المثل من أمكنة أو أقلّها أو بلد التلف أو يتخيّر المالك بالتعيين أو يتخيّر الضامن؟ فيه أقوال:

أولاً: قيمة بلد الضمان، أو العهدة (الغصب والقرض):

المشهور عند جمهور الفقهاء مطالبة المثل في بلد الضمان، أو العهدة، ان كان موجوداً، فان تعذر فقيمته في بلد الضمان أو العهدة.

هذا إذا كان لنقله مؤونة وارتفاع لسعر المثل في الأمكنة الأخرى التي وصل إليها عن سعر بلد العهدة أو الضمان كبلد التلف أو المطالبة[1].

الإماميّة:

أوضح الشيخ الطوسي بأنّه إذا اختلفت قيمة المثل المتعذّر حسب الأمكنة، فللمالك قيمته في بلد العهدة أو الضمان أو يصبر حتى يصل إليه بقوله[2]: ((إذا


[1]. المنتقى, الباجي: 5, 278؛ حاشية الرهوني, الرهوني: 6, 217؛ تكملة البحر الرائق, الطوري: 8, 124؛ الكافي, ابن قدامة: 2, 402؛ حاشية الجمل, سليمان الجمل: 3, 261؛ المبسوط, الشيخ الطوسي؛ كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ جامع المقاصد, الكركي: 2, 81.

[2]. المبسوط, الشيخ الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست