اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 335
المبحث
الثالث
ضمان أعلى القيم إلـى ردّ القيمة
حكى الشهيد الثاني عن المحقّق الحلّي في أحد قوليه
أنّه لا يضمن المال القيمي إلا أعلى القيم من حين العهدة إلى حين ردّ القيمة وتردّد
فيه[1].
وهو اختيار
المحقّق البهائي ومحمد باقر البهبهاني فيما حكي عنهما[2].
وأدلّتهم
على ذلك:
1. أنّ
القيمي مضمون بمثله كالمثلي وإنّما ينتقل إلى القيمة عند دفعها؛ لتعذّر المثل،
فيجب أعلى القيم من يوم الضمان إلى دفع القيمة؛ لأنّ المثل في كلّ آن سابق على
الدفع من حين التلف مضمونة على الضامن، ومن جملة حالاته حال ارتفاع القيمة، ولذا
لو تمكّن من دفع المثل حالة الزيادة، كانت للمالك، فإذا تلفت في يد الضامن ضمنها[3].
جاء
في مسالك الأفهام:
((نعم, لو قلنا بأنّ الواجب في القيمي مثله كما ذهب إليه ابن الجنيد مخيّراً بين
دفع المثل أو القيمة، ومال إليه المصنّف المحقّق في باب القرض أتّجه وجوب ما زاد
من القيمة إلى حين دفعها, كما في المثلي))[4].
اعتراض:
إنّ
كون القيمة أعلى في وقت لا يقتضي لزوم دفعها، بل اللازم دفعها لو تلف القيمي في
ذلك الوقت، مضافاً إلى أنّه لا وجه لبقاء مثل القيمي في الذمّة؛
[1]. مسالك الأفهام, الشهيد الثاني: 2,
حجري بدون ترقيم؛ شرائع الإسلام, المحقق الحلي: 3, 240؛ مفتاح الكرامة, العاملي:
1, 200.