responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 243

الرأي الأوّل: توقّف دفع قيمة المثل المتعذّر على المطالبة:

ذهب كلّ من أصحاب الاتّجاه الثاني، وهو بقاء المثل في الذمّة حتى لو تعذّر المثل كالشافعيّة إلى توقّف دفع قيمة المثل المتعذّر على المطالبة، حيث إنّ المثل لا يسقط عندهم بالإعواز، أو التعذّر عن العهدة أو الذمّة[1].

وأبو حنيفة؛ لأنّ القيمة تثبت عنده يوم الخصومة والقضاء, فيدلّ على أنّ دفع القيمة وإسقاط المثل المتعذّر عن الذمّة متوقّف على المطالبة[2].

جاء في البناية: ((ولأجل عدم ثبوت النقل بمجرّد الانقطاع لو صبر – أي المغصوب منه – إلى أن يوجد جنسه له ذلك؛ لأنّ حقّه في مثله من جنسه حتى لو أتى الغاصب بالقيمة لا يجبر على القبول، ولو كان انتقل إليها يجبر، كما في غير المثلي))[3].

وأشهب من فقهاء المالكيّة بــ((أنّ أخذ المالك للقيمة عند تعذّر المثل متوقّف على مطالبة المالك للضامن بها))[4].

والظاهر من قول ابن إدريس والعلامة الحلّي وولده فخر المحققين والمحقّق الكركي والمحقّق السبزواري في القرض من الفقهاء الإماميّة وجوب توقّف دفع قيمة المثل المتعذّر على المطالبة حيث ذكروا في ضمن كلام لهم أنّ المثل لا يسقط بالإعواز والتعذّر, وأنّ المالك لو صبر إلى زمان وجود المثل, مَلِكَ المطالبةَ به، وإنّما المصير إلى القيمة وقت تغريمها[5].


[1]. تكملة المجموع, المطيعي: 14, 61.

[2]. المبسوط, السرخسي: 11, 50.

[3]. البناية, العيني: 8, 344.

[4]. شرح الخرشي, الخرشي: 6, 133.

[5]. السرائر, ابن إدريس: 2, 161, حجري؛ تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 8, 357؛ ايضاح الفوائد, فخر المحققين: 2, 7؛ الكفاية, السبزواري, كتاب الدين, بدون ترقيم حجري؛ جامع المقاصد, الكركي: 2, 59.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست