المبحث الثالث
تفريغ الذمّة بدفع القيمة بعد تعذّر المثل
اتّفق الفقهاء على تفريغ الذمّة بدفع القيمة بعد تعذّر المثل ما عدا فقهاء المالكيّة، فلهم رأيان[1]:
أحدهما: قول ابن قاسم بوجوب صبر المالك إلى أن يوجد مثل المضمون.
قال الخرشي[2]: ((إنّ المغصوب منه إذا تعذّر عليه وجود المثل، فإنّه يجب عليه أن يصبر لوجود المغصوب بأن كان للمثل، إبان فانقطع)).
فالنصّ ظاهر أنّه لا يمكن تفريغ ذمّة الضامن إلا بدفع المثل حتى لو انقطع، فلا يحق للمالك المطالبة بالقيمة، بل يجب عليه الانتظار إلى وجود المثل.
ثانيهما: ما ذهب اليه أشهب أنّ المالك بالخيار إن شاء صبر إلى وجود المثل، وإن شاء أخذ القيمة[3].
الإماميّة:
اتّفق فقهاء الإماميّة على أنّ تفريغ الذمّة بدفع القيمة بعد تعذّر المثل.
قال الطوسي[4]: ((فإن أُعوِز المثلُ ضمن القيمة)).
وذكر الشيخ الأنصاري في المسألة السادسة: ((أنّه لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك))[5].
[1]. حلية العلماء, القفال: 5 , 213؛ البناية, العيني: 8, 342؛ الروض المربع, البهوتي: 2, 373؛ مسالك الافهام, الشهيد الثاني: 2, بدون ترقيم حجري.
[2]. شرح الخرشي, الخرشي: 6, 133.
[3]. الأكليل, الأمير: 344؛ شرح الخرشي, الخرشي: 6, 133.
[4]. مسائل الخلاف, الشيخ الطوسي: 1, 257.
[5]. المكاسب, الانصاري: 7, 236.