responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 234

وأوضح البلاغي من فقهاء الإماميّة، بأنه: ((يثبت المثل في الذمّة حتى لو كان معدوماً أو متعذّراً حين التلف، أو في زمان بعده؛ رعاية لنوع المالكين في الأغراض المذكورة إذا اختاروا الصبر إلى أوان حصوله, فالوجه الذي اقتضى ثبوته حال وجوده لم يرتفع باعتبار النوع حال عدمه، ولا يمنع عدم الكلّي – في وقت من الأوقات – من ثبوته في الذمّة))[1].

وقال الشيخ البديري: ((إنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع؛ لأنّ المثل ثابت في الذمّة إلى ذلك الزمان، ولا دليل على سقوطه بتعذّره، كما لا يسقط الدين بتعذّر أدائه)).

اعتراض:

إنّ الضمان لا بدّ أن ينتقل إلى القيمة عند إعواز المثل، أو تعذّره في الخارج، وإلا لم ينتقل إلى المثل أيضاً عند تلف العين الشخصيّة كماً، هو مقتضى القياس.

الجواب:

أنّ انتقال الضمان إلى المثل بعد تلف العين أمر قهري؛ لأنّه لا معنى لبقائها في الذمّة بعد التلف، وهذا بخلاف المثل؛ فإنّه أمر كلّي قابل للبقاء في الذّمة إلى حين الأداء.

الاتّجاه الثالث: انقلاب المثل المتعذّر إلى القيمة:

ذهب فريق من فقهاء الشافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحنفيّة إلى أنّ انقطاع المثل يحوّل ما في الذمّة إلى قيمة[2].

ودليلهم بأنّ معنى تعذّر المثل عدم التمكّن من أدائه، وكل غير متمكّن من


[1]. العقود المفصّلة, البلاغي: 1, 13.

[2]. تكملة المجموع, المطيعي: 14, 61؛ حلية العلماء, القفال: 5, 213؛ المبسوط, السرخسي: 11, 50؛ المغني, ابن قدامة: 5, 421.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست