responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 221

وقد أخذ فقهاء القانون المدني العراقي بهذا الرأي في تحديد منطقة انقطاع المثل بسوق البلد فقط وإن كان موجوداً في البيوت.

فقد جاء في كتاب الحقوق العينية الأصلية عند الكلام على ضمان المال المثلي المتعذّر بقيمته بأنّه: ((عند انقطاع المثل في أسواق التجارة وإن كان موجوداً في البيوت فإنّه يضمن بقيمته))[1].

وقد وسّع الطحاوي، والقهستاني دائرة حدّ الانقطاع بأن لا يوجد المثل في السوق أو البيوت، أي لا يوجد أصلاً[2].

ثانياً: تحديد منطقة التعذّر والفقدان بالبلد:

وسّع فقهاء الشافعية والحنابلة والإماميّة منطقة فقدان المثل بأن لا يوجد في البلد وما حواليه. والمراد بالبلد بلد القبض والضمان[3].

قال الرافعي من فقهاء الشافعيّة: إنّ المراد من الفقدان[4]: ((أن لا يوجد في البلد، وما حواليه على ما تبيّن في انقطاع المسلم فيه)).

وقسم البجيرمي الفقدان إلى حسّي وشرعي، وأوضح أنّ المراد من الفقدان الحسّي هو أن لا يوجد في مكان الضمان أو العهدة ولا حواليه.

وقد حدّد شوبري كلمة ((حواليه)) بمسافة القصر.


[1]. الحقوق العينية الأصلية, شاكر ناصر حيدر: 1, 27.

[2]. حاشية الطحاوي على الدّر المختار, الطحاوي: 4, 101؛ درر الاحكام, علي حيدر:2, 468.

[3]. فتح العزيز, الرافعي: 11, 271؛ حاشية البجيرمي, البجيرمي: 3, 118؛ حاشية الروض المربع, العنقري: 2, 373؛ تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, 379؛ مسالك الافهام, الشهيد الثاني: 2, بدون ترقيم حجري؛ الكفاية, المحقق السبزواري, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.

[4]. فنح العزيز, الرافعي: 11, 271.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست