responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 214

المبحث الخامس

القول بالصلح القهري

إن تخاصم المالك والضامن عند الشكّ في كون المال مثليّاً أو قيميّاً ومَنعَ كلّ منهما صاحبَه عن التصرّف في ماله مع العلم بأن كلا الأمرين لهما، لا على التعيين، فالمرجح لا محالة للحاكم لرفع الخصومة وحسم النزاع، فيلزمهما الحاكم بالصلح[1].

اعتراض:

من المعاملات الاختياريّة والعقود القصدية، سواء كان استقلاله عن سائر المعاملات، أو بالتحاقه بالمعاملات التي تعطي فائدتها ولا يمكن الإلزام عليه إلاّ حيث تستنفذ الطرق الكاشفة عن الواقع والمعتمدة في باب القضاء.

وحيث عرف إمكان الوصول إلى الواقع وإلزام الخصوم به، فلا تصل النوبة إلى الصلح القهري.

مضافاً إلى أنّنا لا نعرف معنى معقولاً للصلح الإلزامي؛ فإنّه من المعاملات التي تتبع المقصود، ومع الإكراه والإلزام من الحاكم وفقدان القصد – الركن الركين – للمعاملة كيف يتحقّق الصلح؟ وما لم يتحقق لا يشمله عموم إمضاء المعاملات؛ إذ مع فقدان القصد لا معاملة أصلاً.

ومحاولة إصلاحه – الاعتراض – بإرجاع الصلح إلى الحاكم، يتولّى انتزاع الحق من الضامن ودفعه إلى المالك فاشلة، فإنّه يعني إنّ الحاكم يعلم بما هو حقّ للمالك، وهو خلف الغرض.

فليس للصلح القهري معنى متعقّل، كما أنّ إرجاع الصلح إلى الحكومة بأن يكون الحاكم هو المرجّح ليس مما ينبغي؛ فإنّ رأي الحاكم يتبع في موارد محدّدة مثل الجنايات ونحوها، أمّا في الحقوق الماليّة، فلم يثبت ذلك.


[1]. دليل الفقه, الميلاني: 2, 151.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست