responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 198

المبحث الأوّل

القول بدفع المثل

الأصل في الوفاء والتعويض هو المثل، ويقتضيه إطلاق ما تقدّم من الأدلّة المشتملة على المثل عند الشكّ بين مثليّة المال أو قيميّته.

فقد ذكر الشيخ الأنصاري في مكاسبه أنّه موارد الشكّ بين كون التالف مالاً مثليّاً أو مالاً قيميّاً يدفع المثل؛ لعموم آية الاعتداء، والقاعدة المستفادة من الضمانات وهي دفع الأقرب فالأقرب[1].

والأدلّة على ذلك:

1ـ أنّ فراغ الذمّة بأداء ما يحتمل تعيينه قطعي وبأداء غيره مشكوك فيه، فالأصل هو عدم سقوط ما في ذمّة الضامن إلاّ بأداء المثل؛ لأنّه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير وجب الأخذ بما احتمال تعيينه[2].

أي إنّ المقام كان من قبيل دوران الأمر بين الأقلّ والاكثر على القول بالاحتياط فيه[3], فالأمر فيه دائر بين التعيين وهو المثل والتخيير بينه وبين القيمة والمعروف بين المحقّقين في علم الأصول وجوب الاحتياط على بناء التعيين، فيتعيّن المثل؛ لأنّ سقوط الذمّة اليقينيّة بأداء المعيّن وهو المثل اليقيني، وبغيره مشكوك فيه والأصل عدم سقوط الذمّة إلاّ به[4], إلاّ أنّ هذا القول ترد عليه الاعتراضات التالية:


[1]. المكاسب, الشيخ الانصاري: 7, 228.

[2]. م. منهل الغمام, عباس كاشف الغطاء: 3, بدون ترقيم.

[3]. الاحتياط: هو العمل الذي يحصل بامتثال التكليف واليقين بالحصول الواقع المطلوب منه من دون الاستناد إلى دليل شرعي، سواء كان نصّاً أو فتوى مجتهد، أو نحو ذلك في تعيين الواقع. النور الساطع, علي كاشف الغطاء: 1, 52.

[4]. مصادر الحكم الشرعي, علي كاشف الغطاء: 1, 199.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست