responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 189

الشريعة بهذا الحكم، وسكوت الشارع إمضاء لهذا العمل، وهو حجة[1].

اعتراض:

إنّ غاية ما يمكن إحرازه بهذه السيرة إنّما تثبت مطالبة الضامن بالقيمة في القيمي، وإجبار المالك على قبولها، وعدم إجبار الضامن على غيرها[2]. ومعلوم أنّ هذا ليس محلّاً للبحث فعلاً، وإنّما البحث في أنّ ذمّة الضامن – بعد تلف العين – هو بماذا تشتغل؟ هل بنفس العين التالفة أو بقيمتها؟ ولا سبيل إلى احراز شيء سوى قيام السيرة على كفاية دفع القيمة في القيمي، وإلزام المالك بقبولها.

خامساً: الأدلّة العقلية:

1. أنّ المال القيمي تختلف أجزاؤه فتتعذّر فيه المماثلة، ومماثلته لا تخلو من أن تكون زائدة يظلم بها الضامن، أو ناقصة يظلم بها الملك، والقيمة عدل يؤمن فيها ظلم الضامن والمالك[3].

2. أنّ الأموال القيميّة تتفاوت في الماليّة خلقة، فتتعذّر فيها رعاية الصورة؛ إذ لو روعيت، لفاتت المماثلة معنى. فوجب رعاية المعنى الذي لا تفاوت فيه وهو القيمة. فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها وكانت أولى.

ويلاحظ على الدليلين المتقدّمين أنّ غاية ما يثبت هو عدم إمكان تفريغ الذمّة المضمونة بالقيمي بالمثل، وهو لا ينافي الالتزام باشتغال الذمّة بالمثل حتى في القيمي، وفي وقت التفريغ تنتقل وظيفة الضامن إلى القيمة لتعذّر المثل، وليس في الدليل شاهد على لزوم الالتزام باشتغال الذمّة بالقيمة بمجرّد تلف العين


[1]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 10؛ المنتقى, الباجي: 5, 272؛ المدونة الكبرى, مالك بن أنس: 5, 353.

[2]. المصدر السابق.

[3]. تكملة المجموع, المطيعي: 14, 16؛ المنتقى, الباجي: 5, 272.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست