responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 183

2. ما روي عن زرارة. قال: ((قلت لأبي جعفر الباقر a: الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته ولم يبع ولم يهب؟ قال: فقال: تردّ إليه جاريته ويعوّضه ممّا انتفع, قال: كان معناه قيمة الولد))[1].

3. ما روي عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق a: ((في رجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحقّ الجاريّة؟ فقال: يأخذ الجارية المستحقّ، ويدفع إليه المتباع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه))[2].

4. ما روي عن زرارة, قال: قلت لأبي عبد الله الصادق a: ((رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه، فولدت منه أولاداً ثمّ أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة, قال يقبض ولده ويدفع إليه الجارية، ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لينها وخدمتها))[3].

ويلاحظ على الاستدلال بالروايات ما يلي:

أ‌) أنّ الروايات وردت في أمة اشتراها مشتر جاهلاً أنّها مسروقة أو مغصوبة، ثمّ أستولدها وكان شراؤه لها اعتماداً على قاعدة اليد، وقاعدة سوق المسلمين اللتان هما أمارتا الملكيّة، فكان المشتري مالكاً للجارية ظاهراً فكان وطؤه إيّاها وطء شبهة، فيكون الولد حرّاً على القاعدة من أنّ الولد في الوطء


[1]. الرواية مجهولة السند بابي عبد الله الغراء.

التهذيب, الشيخ الطوسي: 2, 141؛ الاستبصار, الشيخ الطوسي: 3, 84؛ الوافي, الفيض الكاشاني: 10, 101.

[2]. الرواية موثوقة بمعاوية بن حكيم. التهذيب, الشيخ الطوسي: 2, 141؛ الوافي, الفيض الكاشاني: 10, 101؛ الاستبصار, الشيخ الطوسي: 3, 84.

[3]. الرواية مجهولة بسليم الطربال. التهذيب, الشيخ الطوسي: 2, 141؛ الاستبصار, الطوسي, 3, 84؛ الوافي, الفيض الكاشاني: 10, 101.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست